حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٠٣
تقبيل الركن اليماني: فقيل سنة، وقيل بدعة. قوله: (ومنشور ربي) قال في القاموس: المنشور: الرجل المنتشر الامر وما كان غير مختوم من كتب السلطان، والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعنى ط.
قوله: (قواعدنا لا تأباه) قال في الدر المنتقى: وحينئذ فيزاد على الستة ستة أيضا بدعة مباحة أو حسنة وسنة لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيما كما مر اه‍. تأمل.
قوله: (وجاه إلخ) قال مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن أنهشوه نهشا قال الصغاني: موضوع اه‍. وفي المجتبى: لا يكره قطع الخبز واللحم بالسكين والله تعالى أعلم.
فصل في البيع قوله: (كره بيع العذرة) بفتح العين وكسر الذال. قهستاني. والكراهة لا تقتضي البطلان، لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع الخالصة باطل، وبه صرح القهستاني، وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة، وقال: وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره. قوله: (بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح، ويقال سرجين بالجيم. قوله: (أي الزبل) وفي الشرنبلالية: هو رجيع ما سوى الانسان. قوله: (غلب عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية، وأطلقه في الهداية والاختيار والمحيط، فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين، أو على الرخصة والاستحسان، لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه، إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري. قهستاني. قوله: (في الصحيح) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن الاصلاح: وصح في الصحيح مخلوطة، وعبارة شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن محمد وهو الصحيح اه‍. فافهم. قوله: (وفي الملتقى إلخ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا، وقوله فافهم تنبيه على ذلك. قوله: (من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين. قوله: (لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر، لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الاخذ منه، بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على
(٧٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754