حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٩٧
ولكن لم يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة، فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء، ويرشحه قول النهاية: إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء اه‍ ملخصا.
أقول: لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقره الشراح، وكيف وقد وجد السبب الموجب للاستبراء، وهو استحداث الملك، وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت اليد فقط الموجبة لحد الوطئ، وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض، وليس في كلام النهاية ما يقيد ذلك، بل قد يدعي أنه دليل على خلاف مدعاه، لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا، ولذا قال في النهاية بعد كلامه السابق: ومن نظائر ذلك ما إذا كاتب أمته، ثم عجزت أو باعها على أنه بالخيار، ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراء، فقد فرض كلامه في أمة ثابتة في ملكه ويده إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه الاستبراء، فانظر بعين الانصاف هل يفيد محل النزاع؟ وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها سقط عنه الاستبراء كيف؟ ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد فيما أعلم. قوله: (لكن في الشرنبلالية إلخ) حيث قال: وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها ، كذا في المواهب وغيرها، وهي أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه‍. قوله: (قلت إلخ) قد يقال: إن الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرها، فعبارته مجموعة من عدة كتب، فإن كان صاحب المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه‍ ح.
أقول: بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت. قوله: (لزوال ملكه) أي تقديرا لأن الزائل حقيقة هو اليد. قوله: (لا يجتمعان نكاحا) أشار به إلى أن المراد ذلك، فذكر الأختين تمثيل لا تقييد، لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة، تأمل. قال ط: وظاهره يشمل الام وبنتها، وعليه نص القهستاني، مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجبت حرمة المصاهرة فيحرمان عليه جميعا.
فرع: لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة، لان الفراش ثبت بالنكاح، فلو وطئها صار جامعا في الفراشية. إتقاني. قوله: (قبلهما) لم يذكر المصنف الوطئ لان كتاب النكاح أغنانا عنه. قهستاني. قوله: (يحل له وطؤها) لأنه يصير جامعا بوطئ الأخرى لا بوطئ الموطوءة.
هداية. قوله: (الشهوة في القبلة لا تعتبر) مخالف لما في الكنز والهداية. قال في النهاية، قيد بقوله بشهوة لان تقبيلهما إذا لم تكن عن شهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا اه‍. ومثله في العناية. لكن في فصل المحرمات من فتح القدير: إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه: قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر خلافه، وقيل يقبل، وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم فلا، والأرجح هذا اه‍. واستظهر إلحاق الخدين بالفم.
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754