حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٧٢
الشرنبلالية: قلت: هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح. قوله: (وأما جعله دثارا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار ككتاب: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره، قاموس، فالدثار ما لا يلاقي الجسد، والشعار بخلافه. وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين، وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن الهندية. قوله: (فإنه يكره بالاجماع) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما تقدم، فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط. قوله: (فحرام بالاجماع) لأنه استعمال تام، إذ الذهب والفضة لا يلبسان. زيلعي.
أقول: ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف، فإن ما نقله صاحب المحيط عن الامام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما. تأمل.
تتمة: يجري الاختلاف المار بين الامام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه على الأبواب كما في الهداية، وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي، وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس، بخلاف الصلاة على السجادة منه، لان الحرام هو اللبس دون الانتفاع.
أقول: ومفاده، جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر، إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكما، بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. تأمل. لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اه‍.
قلت: والأول أوجه، إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة. تدبر.
ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند الاكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير لأنه نوع لبس، وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس، فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ، ومع هذا تركه فكذا ما ذكر. تأمل. قوله: (ولحمته غيره) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير، وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير، والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره. در ملتقى. قوله: (وخز) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه.
قوله: (فكانت هي المعتبرة دون السدي) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة. كفاية. قوله:
(كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا. قوله: (ونحوه في الاختيار) حيث قال: وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل يكره، لان لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه خيلاء، وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه‍ ط. قوله: (قلت ولا يخفى إلخ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه إبريسم ولحمته غيره كعبارة المصنف، وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله، وقد علل المشايخ المسألة بتعليلين: الأول ما قدمه الشارح وهو المذكور في الهداية. والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور
(٦٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754