حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦١٧
بياض وسواد. قهستاني. قال في العناية: وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه. ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه. ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب. وهو غير مكروه عنده عند أبي يوسف اه‍. والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي. قوله: (والخبيث إلخ) قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى: * (ويحرم عليهم الخبائث) * (الأعراف: 157) وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى: * (ويحل لهم الطيبات) * (الأعراف: 157) وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص، والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لان الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون، وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى: * (قل لا أجد) * (الانعام: 145) الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه اه‍. قوله: (قاموس) نص عبارته: الغراف كغراب غراب القيظ، والنسر الكثير الريش جمعه غدفان اه‍. وقال مسكين: إنه العقعق، ولما كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر الشارح على المعنى الثاني، فافهم. نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال وكذا الغداف لا يؤكل، وهو غراب القيظ الكبير من الغربان وافي الجناحين اه‍. وهذا يفيد أن العقعق غيره كما يعلم مما سنذكره. تأمل. والقيظ: والحر، سمي به لأنه يجئ في زمن الحر. قوله: (على الابتداء) أي ابتداء الاسلام قبل نزول قوله تعالى: * (ويحرم عليهم الخبائث) * (الأعراف: 157) للأصل المار. قوله:
(واليربوع) بوزن يفعول: دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة، والجمع يرابيع، والعامة تقول جربوع بالجيم. أبو السعود. قوله: (وابن عرس) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات عرس، هكذا يجمع الذكر والأنثى. قاموس. قوله: (والرخمة) بفتحتين: طائر أبقع يشبه النسر خلقة، ويسمى آكل العظم. غرر الأفكار. قوله: (والبغاث) بالغين المعجمة وتثليث الباء. رملي. قوله: (وكلها من سباع البهائم) ثم أراد بها من يشمل الطير. وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز. قوله: (وقي الخفاش) أي كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خبره، والقائل قاضيخان. قال الإتقاني: وفيه نظر، لان كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد بنابه اه‍. وفي القاموس: الخفاش كرمان: الوطواط، سمي لصغر عينيه وضعف بصره.
تتمة: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخطاف والبوم، ويكره الصرد والهدهد، وفي الخفاش اختلاف. وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت في الأصل حلالا، لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحرز عنه. وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد اه‍. ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في القهستاني، وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب. إتقاني. ولا بأس بدود
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754