حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٥٦
يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط إلا عند الثاني. قوله: (ولو شهدوا على إقرار العبد) أي المحجور، فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر، أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى، وسيأتي له تتمة. قوله: (لم يقض على المولى) أي بل يؤخر إلى عتقه، وقد ذكر أول كتاب الحجر: لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه، ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال.
وفي البزازية: والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود.
وحضرة المولى لا تشترط، ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال، أما الاقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا، وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح، وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال، ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة (1) يؤخذ به بعد الحرية اه‍. قوله:
(مطلقا) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا. عمادية. قوله: (ومزارعة) في البزازية: ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر منه أو لا اه‍. وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة. قوله: (ويؤاجر ويزارع) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة. قوله: (ويشارك عنانا) قال في النهاية: شركة العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة، وجاز النقد، لان في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه، ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز، كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة.
كذا في المبسوط والذخيرة، غير أنه ذكر في الذخيرة: وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة، فلا تجوز المفاوضة لان إذن المولى بالكفالة لا يجوز في التجارات. كذا في الشرنبلالية.
أقول: يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح. قوله: (لا مفاوضة) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا. بزازية. قوله: (ويستأجر ويؤجر) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت، ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال. ذكره الزيلعي. قوله: (ولو نفسه) أتى به لان فيه خلاف الشافعي رحمه الله. قوله: (ويقر بوديعة الخ) لان الاقرار من توابع التجارة، لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. زيلعي. وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره، لكن في وديعة الحقائق خلافه. قهستاني. وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره، وما إذا كان عليه دين أو لا، وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه، ويأتي بيان ذلك. وفي التاترخانية: وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه‍. وفي البزازية: يجوز إلا فيما أخذه المولى منه. قوله: (ولو عليه دين) أي إذا كان الاقرار في صحته، فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر.
فحاصله: أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو لا، وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في كالمحجور. زيلعي. والأول يؤاخذ به في

(1) قوله: (أو صدقة الخ) لعل الصواب: أو دية كما هو مفهوم من أول العبارة تأمل ا ه‍.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754