حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرث به، وكذا لو كان للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي كالميت، فإن لم يكن له عصبة مسلم يرد إلى بيت المال، ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فنصف ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان، وإلا رد لبيت المال. بدائع. قوله: (ولا يعقل عنه) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل على قبيلته كما في التاترخانية، ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل العبد المسلم على نفسه، فإنه صرح في المسألة السابقة، وهي ما إذا لم يكن له عصبة مسلم فالإرث لبيت المال (1) والعقل على العبد نفسه. قوله: (وبهذا اتضح الخ) لان الولاء وجد بلا ميراث ح. قوله: (ولو أعتق حربي) التقييد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله: لا يعتق إلا أن يخلى سبيله لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكره، وأما بالنظر إلى قوله: ولا ولاء له فإنه والمسلم سواء، وسنذكر قريبا الكلام فيه. لم يتم عبدا حربيا فلو مسلما أو ذميا أعتق بالاجماع وولاؤه له. بدائع. قوله: (فإذا خلاه عتق) أي صح عتقه، لكنه العتق في حق زوال الرق وإن صح في حق إزالة الملك، لان كون الحربي في داره سبب لرقه. طوري عن المحيط. قوله: (ولا ولاء له) هذا قول أبي حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما بكلام الاعتاق بل بالتخلية، والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء. بدائع. لما علمت أنها لا تزيل الرق وإن أزالت الملك.
قوله: (خلافا للثاني) فعنده ولاؤه له، لان إعتاقه بالقول صح، وكذا إن دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف، ولا خلاف أن استيلاده جائز لان مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب.
بدائع. قوله: (عتق بلا تخلية) أي وكان ولاؤه له كما يفيده التعليل المار فإنه عتق بالقول لا بالتخلية، لكن في الشرنبلالية عن البدائع أنه لا يعتق بالقول بل بالتخلية عنده، وعند أبي يوسف: يصير مولاه اه. وهو خلاف ما ذكر الشارح. ولم أجده في نسختي البدائع. نعم، رأيت في الهندية معزيا إلى البدائع: لو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولاؤه له لان إعتاقه جائز بالاجماع، وإن أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عنده، وعند الثاني يصير اه. وليس فيه أنه لا يعتق بالقول لان قوله لا يصير مولاه لا يستلزم عدم العتق، بل صرح في التاترخانية بأنه يعتق حيث قال:
إذا دخل المسلم دار الحرب فاشترى حربيا وأعتقه عتق، إلا أن الولاء لا يثبت منه في قولهما. وقال أبو يوسف: يثبت استحسانا، وذكر نحوه الطوري عن المحيط. ثم رأيت في كتاب الاعتاق من البحر ما نصه: المسلم إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا 6 حربيا فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية، وفي الاستحسان: يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياسا، وله الولاء عند أبي يوسف استحسانا اه.
وبه يحصل التوفيق، فتدبر. قوله: (ولو كان العبد مسلما الخ) لم يستوف الأقسام.