الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
أو إزالة بكارتها بنحو حجر، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ، ولو الدفع من أجنبي، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول، وإلا فكله. نهر بحثا
(١١٣)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست