قال (باب من رد شهادة أهل الذمة) قال الله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) (قال الشافعي) ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى إنما عنى المسلمين دون غيرهم إلى آخره - قلت - الخطاب في الآيتين للمسلمين قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) ثم قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فلما أمرنا بذلك إذا تداينا علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين وقال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية ثم قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فهذا أيضا على طلاق المسلمين واخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران ثنا أبو خيثمة ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأربعة منكم يشهدون وهذا سند جيد - ابن أبي عمران وثقه ابن يونس وباقي السند على شرط الشيخين خلا مجالدا فان مسلما انفرد به وقال ابن ماجة ثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر انه عليه السلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض - وهذا السند على شرط مسلم وقد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبي عن شريح من قوله) - قلت - يحمل على أن الشعبي رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها يرى ذلك فأفتى به فسمعه الشعبي منه فرواه مرة أخرى عنه - وفى الاشراف لابن المنذر وممن رأى أن شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والثوري والنعمان -
(١٦٢)