الجوهر النقي - المارديني - ج ١٠ - الصفحة ١٦٢
قال (باب من رد شهادة أهل الذمة) قال الله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) (قال الشافعي) ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى إنما عنى المسلمين دون غيرهم إلى آخره - قلت - الخطاب في الآيتين للمسلمين قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) ثم قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فلما أمرنا بذلك إذا تداينا علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين وقال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية ثم قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فهذا أيضا على طلاق المسلمين واخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران ثنا أبو خيثمة ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأربعة منكم يشهدون وهذا سند جيد - ابن أبي عمران وثقه ابن يونس وباقي السند على شرط الشيخين خلا مجالدا فان مسلما انفرد به وقال ابن ماجة ثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر انه عليه السلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض - وهذا السند على شرط مسلم وقد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبي عن شريح من قوله) - قلت - يحمل على أن الشعبي رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها يرى ذلك فأفتى به فسمعه الشعبي منه فرواه مرة أخرى عنه - وفى الاشراف لابن المنذر وممن رأى أن شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والثوري والنعمان -
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 159 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما جاء في أكل الطين 11
2 باب ما جاء في المسابقة بالعدو 17
3 باب ما جاء في المصارعة 18
4 باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره 20
5 باب النهى عن التحريش بين البهائم 22
6 باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل 22
7 باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة 30
8 باب ما جاء في اليمين الغموس 35
9 باب قوله أقسم أو أقسمت 38
10 باب ما جاء في أبرار القسم - 1 40
11 باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة إلى آخره 41
12 باب من قال وأيم الله 44
13 باب من قال على نذر ولم يسم شيئا 45
14 باب الاستثناء في اليمين 46
15 باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس 47
16 باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق 49
17 باب الكفارة بعد الحنث 50
18 باب الكفارة قبل الحنث 51
19 باب ما جاء في ولد الزنا 59
20 باب التتابع في الصوم 60
21 باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه 60
22 باب من حلف لا يأكل خبزا بآدم إلى آخره 62
23 باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها 64
24 باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية 69
25 باب من نذر أن يذبح ابنه أو نفسه 72
26 باب الهدى فيما ركب 79
27 باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس 82
28 باب من لم ير وجوبه بالنذر 82
29 باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة 83
30 باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال 87
31 باب كراهية طلب الامارة والقضاء 99
32 باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود 122
33 باب من يرجع إليه في السؤال يجب 125
34 باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له 131
35 باب اجر القسام 132
36 باب ما لا يحتمل القسمة 133
37 باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب 140
38 باب من أجاز القضاء على غائب 141
39 باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه 142
40 باب من قال ليس للقاضي ان يعمل (2) 143
41 باب الامر بالاشهاد 146
42 باب الشهادة في الدين وما في معناه 148
43 باب ما جاء في عددهن أي النساء 151
44 باب شهادة القاذف 152
45 باب من قال لا تقبل شهادته 155
46 باب ما جاء في خير الشهداء 159
47 باب ما جاء في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (أو آخران من غيركم) 163
48 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر 165
49 باب القضاء باليمين مع الشاهد 176
50 باب تأكيد اليمين بالمكان 176
51 باب النكول والرد على المدعى 182
52 أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز 185
53 باب من سمى المرأة قارورة 199
54 باب لا يقبل شهادة خائن 200
55 باب رد شهادة أهل الأهواء 202
56 باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من اللعب بشئ من الملاهي 214
57 باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر 226
58 باب تحسين الصوت بالقرآن 228
59 باب شهادة أهل العصبية 231
60 باب من خرق اعراض الناس 245
61 باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذي في يده 256
62 باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة 257
63 باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما 258
64 باب القافة ودعوى الولد 262
65 باب من قال يقرع بينهما 266
66 باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه 269
67 باب أي الرقاب أفضل 273
68 باب من أعتق من مملوكه شقصا 273
69 باب من أعتق شركا في عبد وهو معسر 278
70 باب المعسر يستسعى 280
71 باب من يعتق بالملك 288
72 باب من أعتق مملوكا له 292
73 باب من والي رجلا 294
74 باب ما جاء في علة حديث تميم 296
75 باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ 298
76 باب الولاء للكبير 303
77 باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء 304
78 باب المدبر يجوز بيعه 308
79 باب ولد المدبرة من غير سيدها 315
80 باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا أمين 319
81 باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين 320
82 باب من لم يعتقه حتى يكون في الكتابة فإذا أديت فأنت حر 321
83 باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 323
84 باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا 325
85 باب الحديث الذي روى في الاحتجاب 327
86 باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) 328
87 باب موت المكاتب 331
88 باب تعجيل الكتابة 334
89 باب المكاتب يجوز بيعه في حالين 336
90 باب الرجل يطأ أمته ثم تلد له 342
91 باب عدة أم الولد 349