يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهن (1).
وقال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين (2).
وقال في المبسوط: إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها، إلا أن يقول العشر الأواخر وما يجري مجراه، فيلزمه حينئذ الليالي، لأن الاسم يقع عليه (3).
ثم قال في موضع آخر منه: وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث، هذا إن أطلقه، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان (4). والمعتمد دخول الليالي.
لنا: إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ومفهوم ذلك دخول الليالي.
روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (5).
وعن عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (6).