الجوهر النقي - المارديني - ج ٧ - الصفحة ٤٧٦
كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) إلى آخره (ورواه يحيى بن آدم عن عمار ولم يقل فيه وسنة نبينا) ثم حكى عن الدارقطني (ان يحيى بن آدم احفظ من الزبيري وأثبت منه) ثم قال (قال الشافعي ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى) - قلت - قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ايجاب للنفقة لأنها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها - فان قيل - المراد به ايجاب السكنى إذ التضييق إنما هو في المكان - قلنا - هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم) وفيما قلنا اثبات فائدة أخرى ولان منع النفقة تضييق ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب ان تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذكر توسعة ذكر ذلك القدوري في التجريد ولا تعارض بين رواية الزبيري ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه لان الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله سنة نبينا وهو امام حافظ قال محمد بن بشار ما رأيت رجلا احفظ من الزبيري فهذه زيادة من ثقة فوجب ان تقبل وقال مسلم عقيب حديث الزبيري ثنا أحمد بن عبدة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الاسناد نحو حديث أبي احمد عن عمار بن رزيق بقصته فهذا شاهد لحديث الزبيري ورواية أشعث تشهد له أيضا وهو يصلح للمتابعة لان العجلي وثقه ووثقه ابن معين في رواية وروى له مسلم في المتابعان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ويشهد له أيضا ثلاثة أوجه - وجهان - أخرجهما ابن أبي شيبة فقال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال أيضا ثنا جرير عن مغيرة ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة فقالت قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - والوجه الثالث - في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى - وفي صحيح ابن حبان انا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير العبدي انا الثوري فذكره وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله وسنة نبينا وهي حديث مرفوع عندهم فالظاهر أنه أراد بسنة نبينا النفقة وأراد بالكتاب السكنى وقوله آخرا لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة كما بينا وأيد ذلك ما أخرجه القاضي إسماعيل فقال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن الشعبي ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى قال فخبرت بذلك النخعي فقال إن عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أو همت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة - وذكره ابن حزم أيضا الا انه ادخل بين حماد بن سلمة والشعبي حماد بن أبي سليمان وكذا أخرجه الطحاوي أيضا والنخعي وان لم يدرك عمر الا ان مراسيله صحيحة الا حديثين كذا قال ابن معين وليس هذا الحديث منهما وقال صاحب التمهيد في أوائله مراسيل النخعي صحيحة ثم ذكر بسنده عن الأعمش قلت للنخعي إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 481 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه 2
2 باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله 4
3 باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين 6
4 باب من جعل الصدقة في صنف واحد 7
5 باب من قال لا تخرج صدقة قوم من بلدهم 8
6 باب ما يستدل به على ان الفقير أمس حاجة من المسكين 11
7 باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا 13
8 باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات 19
9 باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين 23
10 باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه 26
11 باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها 28
12 باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات 29
13 باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة 30
14 باب لا يأخذون بالعمالة شيئا 31
15 باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع 32
16 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما تحريما واما تورعا 33
17 باب ما وجب عليه من تخييره لنسائه 36
18 باب ما وجب عليه من قيام الليل 39
19 باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة 39
20 باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الامر 45
21 باب الموهوبة - 1 55
22 باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة 60
23 باب إليه ينسب أولاد بناته 63
24 باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه وملكه 64
25 باب دخول المسجد جنبا 65
26 باب ما أبيح له من القضاء بعلمه 66
27 باب التزويج بالأبكار 80
28 باب الترغيب في التزويج من ذي الدين 82
29 باب من تخلى لعبادة 83
30 باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر 85
31 باب مساواة المرأة الرجل في الحجاب والنظر إلى الأجانب 91
32 باب ما في ابدائها زينتها لما ملكت يمينها 95
33 باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل 99
34 باب معانقة الرجل الرجل 99
35 باب لا نكاح الا بولي 104
36 باب لا ولاية لوصي في نكاح 113
37 باب انكاح الآباء الأبكار 114
38 باب انكاح اليتيمة 120
39 باب لا نكاح الا بولي مرشد 124
40 باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين 124
41 باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة 131
42 باب اعتبار الكفاءة 132
43 باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه 142
44 باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 143
45 باب الرجل يطلق أربع نسوة له بائنا حل له ان ينكح مكانهن 150
46 باب تسرى العبد 152
47 باب قوله تعالى وأمهات نسائكم 159
48 باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 165
49 باب الزنا لا يحرم الحلال 168
50 باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين 173
51 باب لا ينكح أمة على أمة 175
52 باب لا ينكح أمة على حرة وينكح الحرة على أمة 175
53 باب العبد ينكح الأمة على الحرة 176
54 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم 177
55 باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 181
56 باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام أحدهما حتى تنقضي العدة 186
57 باب إتيان الحائض 190
58 باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو العود 192
59 باب الجنب يريد أن ينام 192
60 باب إتيان النساء في أدبارهن 194
61 باب الشغار 199
62 باب نكاح المحرم 209
63 باب ما يرد به النكاح من العيوب 213
64 باب الأمة تعتق وزوجها عبد 220
65 باب من زعم انه كان حرا 223
66 باب أجل العنين 226
67 باب الزوجين يختلفان في الإصابة 227
68 باب العزل 228
69 باب ما يجوز أن يكون مهرا 236
70 باب النكاح على تعليم القرآن 242
71 باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 244
72 باب من قال لا صداق لها 246
73 باب الشروط في النكاح 248
74 باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا 253
75 باب من أغلق بابا 255
76 باب المستحب ان وجد سعة ان يؤلم بشاة 258
77 باب من لم يدع ثم جاء فأكل 264
78 باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات أرواح 266
79 باب الرخصة في الرقم في الثوب 271
80 باب غسل اليد قبل الطعام وبعده 275
81 باب الأكل والشرب باليمين 277
82 باب الطعام الحار 280
83 باب تفتيش التمر عند الأكل 280
84 باب الأكل والشرب قائما 280
85 باب الأكل متكئا 283
86 باب الشرب بثلاثة أنفاس 284
87 باب النثار في الفرح 287
88 باب بيان حقه عليها يعنى الزوج 292
89 باب كراهية كفرانها معروف زوجها 294
90 باب لا تطيع زوجها في معصية 294
91 باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 297
92 باب الحال التي يختلف فيها النساء 300
93 باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة 304
94 باب المختلعة لا يلحقها الطلاق 317
95 باب الطلاق قبل النكاح 317
96 باب كراهية الطلاق 322
97 باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة 327
98 باب امضاء الثلاث وإن كن مجموعات 333
99 باب من جعل الثلاث واحدة 336
100 باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى 340
101 باب ما جاء في التخيير 344
102 باب ما جاء في التمليك 347
103 باب من قال لامرأته أنت على حرام 350
104 باب طلاق التي لم يدخل بها 354
105 باب طلاق المكره 356
106 باب طلاق العبد بغير اذن سيده 360
107 باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر 360
108 باب توريث المبتوتة في المرض 362
109 باب الشك في الطلاق 364
110 باب ما يهدم الزوج من الطلاق 364
111 باب عدد طلاق العبد 368
112 باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها 372
113 باب الاشهاد على الرجعة 373
114 باب نكاح المطلقة ثلاثا 373
115 باب من قال يوقف المولى 376
116 باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأشهر 378
117 باب كل يمين أكثر من أربعة أشهر ايلاء 381
118 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة 384
119 باب عتق المؤمنة في الظهار 387
120 باب اعتاق الجارية إذا أشارت بالايمان 388
121 باب وصف الاسلام 388
122 باب لا يجزيه ان يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا 390
123 باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بان يأتي بأربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن 393
124 باب من يلاعن من الأزواج 395
125 باب اللعان على الحمل 405
126 باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة 409
127 باب لا لعان ولا حد في التعريض 410
128 باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح 412
129 باب من قال الأقراء الحيض 416
130 باب الحيض على الحمل 422
131 باب عدة الأمة 425
132 باب عدة الحامل 428
133 باب قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة 431
134 باب الاحداد 437
135 باب أقل الحمل 442
136 باب استبراء أم الولد 447
137 باب استبراء من ملك الأمة 449
138 باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات 453
139 باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره 458
140 باب رضاع الكبير 459
141 باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين 462
142 باب وجوب النفقة للزوجة 465
143 باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 468
144 باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 469
145 باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا 471
146 باب من قال لها النفقة 475
147 باب النفقة على الأولاد 477
148 باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك 478
149 باب نفقة الأبوين 479