يسقط النفقة، كالحيض.
وذكر محمد في الأصل وقال في الرتقاء والمريضة: إذا طلبتا النفقة قبل النقلة فرض لهما القاضي، ولم يحك خلافا.
وما ذكرنا في المريضة من التفصيل، قبل الانتقال أو بعده، قول أبي يوسف.
وأما الزوجة إذا كانت أمة، فإن بوأها (1) المولى بيت الزوج تجب النفقة وإلا فلا، والتبوئة أن يخلى بينها وبين زوجها في منزل الزوج، ولا يستخدمها.
فإن فعل ذلك: تجب على الزوج النفقة، لان الحبس المستحق بالنكاح، قد وجد.
فإذا لم توجد التبوئة، لم يوجد الحبس المستحق بالنكاح.
فإن بوأها المولى، ثم بدا له أن يستخدمها، فله ذلك، لان منافع سائر الأعضاء بقيت على ملكه، وإن استحق عليه منافع بعضها بالنكاح، إلا أنه أعارها منه بالتبوئة، فله أن يستردها، وتسقط النفقة، فإن بوأها ثانيا، عادت النفقة، كالحرة إذا نشزت، ثم عادت.
وكل من وجبت لها النفقة وجبت لها السكنى، وإلا فلا، لقوله تعالى: * (أسكنوهن) (الآية) * (2).
واما مقدار النفقة:
فيعتبر فيه حال الرجال من اليسار والاعسار، دون حال المرأة.