المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ١٥٤
وبنو الأحياف وهم الاخوة والأخوات لأم سموا بذلك من قولهم فرس أحيف إذا كانت احدى عينيه رزقا والأخرى كحلا * فنسب بإحدى عينيه إلى شئ وبأخرى إلى شئ آخر * فحال الاخوة والأخوات لأم كذلك ثم نبدأ ببيان ميراث بنى الأحياف اقتداء بكتاب الله تعالى فقد ذكر الله تعالى في أول السورة ميراثهم بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي لأم وهكذا في قراءة سعد رضي الله عنه وهم أصحاب الفريضة للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى وللمثنى فصاعدا منهم الثلث بين الذكر والأنثى بالسوية لا يزاد لهم على الثلث وان كثروا الا عند الرد فلا ينتقص الفرد منهم عن السدس الا عند العول وهذا حكم ثابت بالنص قال الله تعالى لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولفظ الشركة يقتضى التسوية فهو دليل على أنه سوى بين ذكورهم وإناثهم والمعنى يدل عليه فإنهم يدلون بالأم * فيعتبر ميراثهم بميراث المدلى به وللأم في الميراث حالان فالفرد منهم يعتبر حاله بأسوأ حالي الأم فله السدس والجماعة منهم يعتبرون بأخس حالي الأم لتقوى حالهم بالعدد وفى معنى الادلاء بالأم الذكور والإناث سواء ويفضل الذكر على الأنثى باعتبار العصوبة ولاحظ له في العصوبة ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى ومع الأب والجد فان الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة وقد بينا ان الكلالة ما خلا الوالد والولد واتفقوا انهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا بنى العلات ولا ينقص نصيبهم بنى العلات وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم بنى الأعيان أم لا وبيان هذا الاختلاف في امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم أو أختين أو أخا وأختا وأخوين لأب وأم فالمذهب عند على وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب رضي الله عنه م ان للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة لأم الثلث ولا شئ للاخوة لأب وأم وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله * وقال عثمان وزيد رضي الله عنهما الثلث مقسوم بين الاخوة لأم وبين الاخوة لأب وأم بالسوية وهو مذهب شريح والثوري ومالك والشافعي وهذه المسألة المشركة وكان عمر رضي الله عنه ينفى التشريك ثم رجع إلى التشريك وعن ابن عباس رضي الله عنه روايتان أظهرهما التشريك وعن ابن مسعود رضي الله عنه روايتان أظهرهما نفى التشريك وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك والحمارية وذلك لأنه روى أن الاخوة لأب وأم سألوا عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفي التشريك كما كان يقوله أولا فقالوا هب
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200