المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٦٩
الأول وسدسان وهو ثلث العبد لورثة الموهوب له الأول وسدسه للموهوب له الآخر ثم يقال لورثة الموهوب له الأول وللموهوب له الآخر ادفعوا ما في أيديكم إلى ورثة المقتول أو افدوه بمثله لان القيمة والدية سواء وأي ذلك فعلوا فقد حصل لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما ثم يرجع ورثة الواهب والآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد لأنه قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق من يدهم بذلك السبب فلهذا رجعوا عليه بمثل قيمته سواء اختاروا الدفع أو الفداء ولو قتل العبد الواهب الأول والآخر جميعا وهما مريضان فهذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يختار الموهوب له الآخر وورثة الموهوب له الأول الدفع أن يختاروا جميعا الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الأول الدفع والموهوب له الآخر الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الأول الفداء والموهوب له الآخر الدفع فان اختاروا جميعا الفداء قيل للموهوب له الآخر رد ستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضا للهبة ويبقى في يدك ثمناه ثم يجئ ورثة الواهب الأول إلى ورثة الموهوب له فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقي في أيديهم ثمنان ويأخذون منهم فداء الثمنين ربع الدية وإنما قلنا ذلك لان العبد في الأصل على تسعة ستة من ذلك لورثة الواهب الأول وهو فارغ عن الجنايتين وسهمان لورثة الموهوب له الأول وفيهما جناية واحدة وهي الجناية على الواهب الأول لان جناية هذين السهمين على الموهوب له الأول هدر فإنه جناية المملوك على مالكه وسهم حق الموهوب له الآخر وفيه جنايتان فعند اختيار الفداء يفدى الموهوب له الآخر نصيبه بسهم لورثة الموهوب له الأول فيزداد نصيبهم بهذا السهم فنطرح من أصل حقهم سهما فيتراجع العبد إلى ثمانية لورثة الموهوب له الأول سهم وللموهوب له الآخر سهم ثم يفدى سهمه بسهم من الدية لورثة الموهوب له الأول فيحصل لهم سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ثم يقال للموهوب له الآخر افد ما في يدك وذلك ثمنان لورثة الواهب الأول بسهمين وكذلك ورثة الموهوب له الأول يفدون ما كان في أيديهم وذلك ثمنان لورثة الواهب الأول بسهمين فيزداد في حقهم أربعة أسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم وإذا طرحنا أربعة من ثمانية يبقى أربعة أسهم فتبين ان العبد في الحاصل يكون على أربعة أسهم سهمان لورثة الواهب الأول وسهم لورثة الواهب الثاني وسهم للموهوب له الأول الآخر ثم يفدى الموهوب له الآخر الواهب الأول سهمه بربع الدية وكذلك
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200