المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٤٢
أخماس ثلاثمائة وثلاثة أخماس ثلاثمائة وثمانون التخريج كما بينا وكذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما * ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلاثمائة ببطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وبميراث الزوج منها مائتان وطريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبه وان يقسم مال المرأة وهو ثلث الموهوب على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبها * وإذا وهب المريض لامرأته ألف درهم وله مائة أخرى ولا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فإنه يرد إلى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لان جميع مال الزوج مائتا درهم فإنما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لان ثلث الموهوب خاصة وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذي بينا في المسألة الأولى قسمة المائتين على خمسة فإنما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين وذلك ثمانون فعرفنا ان بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها وان مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث وهو أربعون درهما ونصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث والثلثان ولو ترك الزوج مائة وخمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجع بالميراث إلى الزوج خمسون لان مال الزوج مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فإنما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث وذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم وقد نفذنا الهبة في مائة فاستقام وذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لأنك تنظر إلى خمسي ما ترك مع ما وهب فإن كان ت الهبة تخرج من خمسي ذلك سلمت لها الهبة لأنها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فان الهبة تجوز في ستين درهما لان مال الزوج مائة وخمسون المائة الموهوبة ونصف المائة الأخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فإنما تجوز الهبة في خمسي ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون فذلك مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام وان اعتبرت
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200