المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ١٧٠
ذلك يكون في جانبه ومن لا يكون في جانبه كالأم * وجه قولنا ان استحقاق الميراث لابد فيه من اعتبار الادلاء ما بينا أن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الادلاء فهنا معينان أحدهما ايجاد السبب والآخر الادلاء ولكل واحد منهما تأثير في الحجب ثم ايجاد السبب وان انفرد عن الادلاء تعلق به حكم الحجب كما في حق بنات الابن مع الابنتين فإنهن يحجبن بايجاد السبب ولا يدلين إلى الميت بالبنات فكذلك الادلاء وان انفرد عن ايجاد السبب يتعلق به حكم الحجب إذا تقرر هذا قلنا الجدة التي من قبل الأب تدلى بالأب ولا ترث معه لوجود الادلاء وان انعدم معنى ايجاد السبب والجدة التي من قبل الأم ترث مع الأب لانعدام الادلاء وايجاد السبب جميعا فأما الأم تحجب الجدة التي من قبلها لوجود الادلاء وايجاد السبب وتحجب الجدة التي من قبل الأب لايجاد السبب وان انعدم الادلاء وبه فارق الأخ لأم فكان وارثا معها * يوضحه ان معني الادلاء الموجود في جانب الأب يحجب الذكر هنا فان أب الأب يحجبه الأب لأنه يدلى به فإذا كان الأب بحجب من يدلى به إذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به إذا كان أنثى (ألا ترى) ان الأب كما يحجب الإخوة يحجب الأخوات وبه فارق الأم مع الاخوة لأم لان هناك الذكر من الاخوة لا يصير محجوبا بها وإن كان يدلى بها فكذلك الأنثى فأما تأويل الحديث يحتمل ان ابنها كان رقيقا أو كافرا على أنه قال ورث جدة وابنها حي ولم يتبين ان ابنها أب الميت فيحتمل ان ابنها الحي غير أن الميت والحديث حكاية حال وحديث حسكة لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن عمر رضي الله عنه وقد بينا مذهب عمر * واختلف الفرضيون على قول علي رضي الله عنه في فصل وهو انه إذا اجتمع أم الأب مع الأب وأم أم الأم فقال الحسن بن زياد على قياس قول علي رضي الله عنه أن ميراث الجدة لأم أم الأم وان كانت أبعد من أم الأب لان على قول على القربى إنما تحجب البعدى إذا كانت وارثه وهنا القربى ليست بوارثه مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدي وأكثرهم على أن المال كله للأب هنا لان القربى هنا وارثة في حق البعدى ولكنها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للأب ونظيره ما تقدم في الأخوين مع الأب لأنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وان كانا لا يرثان شيئا مع الأب
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200