وجوب الغسل (1).
وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل (2)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الإستبصار (3)، والنهاية (4)، وهو الظاهر من كلام سلار (5).
وقال في كتاب النكاح من المبسوط: الوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، وجوب الكفارة ووجوب الغسل وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة (6) والغسل لا يتعلق بمجرد الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك (7).
وقال في كتاب الصوم منه: والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو فرج غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب (8).
وسئل في الحائريات عن رجل جامع في الدبر؟ فأجاب بأن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، والأول:
أحوط (9).
وقال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما (10) وهذا يدل على تردده في ذلك.