والوجه، الأول. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين، قال:
حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من الماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (1) الحديث.
وما رواه بكير، وزرارة ابنا أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء (2).
وبيان الواجب واجب.
وما رواه الهيثم بن عروة التميمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق (3).
لا يقال: هذا الحديث معارض للمتواتر من القرآن فلا يجوز التمسك به.
لأنا نقول: إنا نتأوله على معنى ليس هكذا معنى تنزيلها أو تأويل تنزيلها، ثم فسره عليه السلام بأن المراد ب " إلى " " من " فإن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض.
احتج السيد المرتضى على الجمهور حيث جوزوا الابتداء من أطراف