المبسوط - السرخسي - ج ٢٣ - الصفحة ٧٧
أرضه على المزارع الأول * فان قبل هنا كل واحد منهما إنما يستحق الخارج على الأول بالشرط وشرط النصف لرب الأرض كان أسبق فكان ينبغي أن لا يستحق الاجر بايجاب الأول له شيئا من النصف الذي استحقه رب الأرض * قلنا نعم ولكن الاستحقاق لا يثبت حقيقة قبل حصول الخارج وحكما قبل لزوم السبب والسبب في حق صاحب البذر لا يلزم قبل القاء البذر في الأرض فصح منه اشتراطه ثلثي الخارج للاخر * يوضحه انا لو أبطلنا استحقاق الاجر في بعض ما شرط له بطل استحقاقه في الكل لأنه لا يجوز الجمع له بين أجر المثل وشئ من الخارج فإنه يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الاجر ولو أبطلنا حق رب الأرض فيما زاد على الثلث من الخارج استحق أجر المثل بمقابلة ذلك الجزء من الأرض فالضرر الذي يلحقه يعوض بعدله والضرر الذي يلحق الاخر بغير عوض فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرنا ولو كان الأول دفعها إلى الاخر منحة على أن يزرعها لنفسه * لخارج كله له لأنه نماء بذره ولم يوجب منه شيئا لغيره والمزارع الأول مستأجر للأرض وللمستأجر أن يغرم لصاحب الأرض على الأول أجر مثل أرضه لأنه استأجر الأرض منه بنصف الخارج وقد حصل الخارج واستحقه الاخر فيكون للأول عليه أجر مثله لفساد العقد بينهما باستحقاق البدل ولو كان البذر من قبل الأول فاستعان بانسان أو استأجره يعمل له فيها فنصف الخارج للأول ونصفه لرب الأرض لان عمل أجيره ومعينه كعمله بنفسه ولو دفع إلى رجل أرضا يزرعها ببذره بالنصف ولم يقل اعمل فيه برأيك فشارك فيها رجلا آخر فأخرجا جميعا بذرا على أن يعملا والخارج بينهما نصفان جاز لان الأول استأجر الأرض فهو في التصرف فيها بمنزلة المالك للأرض والمالك للأرض لو شارك فيها رجلا على أن يزرعها ببذر بينهما والخارج نصفان جاز ويكون هو معيرا نصف الأرض من الآخر كذلك هنا ثم نصف الخارج للاخر لأنه نماء بذره ونصفه بين الأول ورب الأرض نصفان لأنه شرط له نصف الخارج من الأرض بإزاء منفعة الأرض وهذا الخارج الذي حصل له خارج من نصف الأرض فيستحق نصفه بالشرط وعلى الأول لرب الأرض أجر مثل نصف أرضه لان الخارج من النصف الآخر قد استحقه المزارع الآخر وقد كان المزارع الأول أوجب لرب الأرض نصف ذلك فإن لم يسلم له رجع عليه باجر المثل في ذلك النصف ولو اشترطا العمل على الأجير خاصة فهو فاسد لما بينا أن الأول جعل للثاني منفعة نصف الأرض بمقابلة عمله في النصف الآخر من الأرض له والمزارعة لا تحتمل
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المزارعة 2
2 باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث 17
3 باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد 25
4 باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة 27
5 باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما 30
6 باب اشتراط شئ بعينه من الريع لأحدهما 32
7 باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها 36
8 باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره 38
9 باب العذر في المزارعة والاستحقاق 44
10 باب العذر في المعاملة 56
11 باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز 60
12 باب عقد المزارعة على شرطين 62
13 باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما 67
14 باب التولية في المزارعة والشركة 70
15 باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله 75
16 باب دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعة 78
17 باب الشروط التي تفسد المزارعة 80
18 باب المزارعة يشترط فيها المعاملة 83
19 باب الخلاف في المزارعة 85
20 باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 88
21 باب العشر في المزارعة والمعاملة 97
22 باب المعاملة 101
23 باب من المعاملة أيضا 104
24 باب الأرض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما 107
25 باب مشاركة العامل مع آخر 115
26 باب مزارعة المرتد 118
27 باب مزارعة الحربي 121
28 باب مزارعة الصبي والعبد 123
29 باب الكفالة في المزارعة والمعاملة 126
30 باب مزارعة المريض ومعاملته 128
31 باب الوكالة في المزارعة والمعاملة 137
32 باب الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة 143
33 باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة 144
34 باب عمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره 147
35 باب اشتراط بعض العمل على العامل 150
36 باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط 155
37 باب المزارعة والمعاملة في الرهن 158
38 باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة 160
39 كتاب الشرب 161
40 باب الشهادة في الشرب 193
41 باب الخيار في الشرب 195