المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٤٧
أقررت لك بألف أخرى وقد ساعدني فيه الأكبر وهو بيننا نصفان نصفه في يدي ونصفه في يد الأكبر وهو يسلم لك من جهته فيعطيه نصف الألف فإذا استوفى منه ثلث الألف مرة ونصف الألف مرة أخرى وذلك خمسة أسداس الألف ثم يأتي إلى الأكبر ويقول انك قد أقررت أن الدين يحيط بالتركة ولا ميراث لك وأخذ منه جميع ما في يده بحكم اقراره (قال) تفرقوا عليه فلقى الأصغر أولا وقدمه إلى القاضي أخذ منه جميع ما في يده لان الدين مقدم على الميراث فيقضي من أيسر الأموال وأيسر الأموال في حقه هو ما في يد الأصغر وهو مقر له بدين الف فيأخذ منه جميع ما في يده فان لقي الأوسط بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر له بدين الفين وقد وصل إليه الف واحد جميع ما في يده بحساب ما بقي من دينه بزعمه فان لقي الأكبر بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لإقراره انه قد لقي من دينه ألف درهم وان دينه محيط بالتركة فيتوصل إلى جميع حقه بهذا الطريق فان لقي الأكبر أول مرة أخذ منه جميع ما في يده لما قلنا فان لقي الأوسط بعده أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر بأنه قد بقي من دينه الف وان لقي الأصغر بعدهما فهو علي وجهين ان أقر الأصغر بان أخويه قد أقرا له بما ذكرنا قضى عليه بثلث الألف الذي في يده لأنه يقول حقك في الف ثلثها في يدي كل واحد منا فما أخذت من الأول والثاني زيادة على حقك إنما أخذته باقرارهما لك بالباطل فلا تأخذ منى الا قدر ما أقررت لك به وهو ثلث الألف وان جحد فقال لم يقر لك أخواي الا بالألف لم يقض له عليه بشئ لأنه يقول له ما أقررنا لك الا بألف درهم دين وقد وصل إليك ذلك القدر من التركة وزيادة فليس لك أن ترجع على بشئ ولا يتمكن المقر له من دفع حجته هذا إلا أن يثبت بالبينة اقرارهما له بما ذكرنا فحينئذ يكون الثابت بالبينة في حق الأصغر كالثابت باقرار الأصغر به وان لقي الأوسط أول مرة قضى عليه بالألف كلها لما بينا فان لقي الأصغر بعده فالجواب ما ذكرنا من اقرار الأصغر وانكاره في الأول ومراده من هذا العطف حال انكاره خاصة فإنه إذا أقر لك الأوسط بألف كما أقررت به لم يقض له عليه بشئ لأنه يحتج عليه فيقول أقررنا لك بألف وقد وصل إليك من التركة الف فاما عند اقراره بأن الأوسط أقر له بألفين فهذا نظير الأول ولكن في هذا الوجه يأخذ منه الخمسمائة لأنه يقول قد استوفيت منه الألف باعتبار اقرار كان هو صادق في نصفه كاذبا في نصفه ففي النصف وهو الخمسمائة أنت مستوفى حقك منه وفي النصف
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189