المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣
الهبة والوصية لأنها مضافة إلى ما بعد الموت حقيقة أو حكما (ألا ترى) أنه لو وهب لأجنبية ثم تزوجها ثم مات لم تصح الهبة ونظر فيه إلى وقت الموت لا إلى وقت الهبة بخلاف الاقرار فكذلك هنا ولنا أنه ورث بسبب كان يثبت قائما وقت الاقرار فيتبين أن اقراره حصل لوارثه وذلك باطل وهذا لان الحكم مضاف إلى سببه فإذا كان السبب قائما وقت الاقرار تثبت صفة الوارثة للمقر له من ذلك الوقت بخلاف الأجنبية إذا تزوجها لأنها صارت وارثة بسبب حادث بعد الاقرار والحكم لا يسبق سببه فلا يتبين أن الاقرار حين حصل كان للوارث وبخلاف ما لو أقر في الصحة ثم حصل له مرض حادث بعد الاقرار فالحجر بسببه لا يستند إلى وقت الاقرار؟ ثم الفرق بين الاقرار والوصية أو الهبة في حق من صار وارثا بسبب حادث من مولاته؟ أو زوجته أن الاقرار ملزم بنفسه وتبيين أن المقر به ليس من تركته فالوارثة الثالثة بسبب حادث بعده لا يكون مؤثرا فيه فاما الهبة والوصية كالمضاف إلى ما بعد الموت فإذا صار من ورثته بسبب حادث كان المانع قائما وقت لزومه فلهذا لا يصح وهو نظير اقرار المريض بالوديعة مع الهبة علي ما بينا في الباب المتقدم وإن كان يوم أقر له وارثه بموالاة أو زوجته ويوم مات وارثه وقد خرج فيما بين ذلك من أن يكون وارثه يثبتونه أو فسخ الموالاة فالاقرار باطل في قول أبى يوسف رحمه الله وهو دائر في قول محمد رحمه الله * وجه قوله انه إنما ورث بسبب حادث بعد الاقرار فلا يؤثر ذلك في ابطال الاقرار كما في الفصل المتقدم وهذا لان عقد الأول قد ارتفع ولم يرث به فكان وجوده عند الاقرار كعدمه والعقد الثاني متجدد وهو غير الأول ولا أثر له في ابطال الاقرار وهو قياس ما لو أقر به في مرضه ثم صح ثم مرض ومات وأبو يوسف رحمه الله يقول الاقرار حصل للوارث وتثبت له هذه الصفة عند الموت وكان الاقرار باطلا كما لو ورث بإخوة كانت قائمة وقت الاقرار وهذا (لا؟) إنما لا يصح ليمكن تهمة الايثار فإذا كان سبب الوارثة موجدا وقت الاقرار كانت هذه التهمة متمكنة والعقد المتحدد قام مقام العقد الأول في تقرر صفة الوارثة عند الموت فيجعل كأن الأول قائم له بخلاف ما إذا انعدمت صفة الوارثة عند الاقرار لان تهمه الوارثة غير متقررة ثمة فصح الاقرار مطلقا ولو أقر لوارثه أو لأجنبي ثم مات المقر له ثم مات المريض ووارث المقر له من ورثه المريض لم يجز ذلك الاقرار في قول أبو يوسف الأول رحمه الله وهو جائز في قول الاخر وهو قول محمد
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189