المبسوط - السرخسي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٥
سواء باشره المولى أو العبد بإذن المولى (قال) حر ظاهر وهو معسر ثم أيسر فعليه العتق لأن جواز تكفيره بالصوم كان للعجز وقد زال قبل اسقاط الواجب فالتحق بما لو كان موسرا في الابتداء فان أعسر قبل أن يكفر فعليه الصوم لأنه عاجز عن التكفير بالعتق فيكفر بالصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع (وأوله باب العتق في الظهار)
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
الفهرست