المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
معه الامام) لان الامام حين عاد إلى سجود السهو صح اقتداء المقتدى به فيتابعه فيما أدرك معه وإن لم يسجد معه قضى في آخر صلاته استحسانا كما بينا * قال (وإذا دخل في صلاته بعد ما سجد سجدة واحدة وهو في الثانية فإنه يسجدها معه) وهو لا يقضى الأول وكذلك إذا دخل في صلاته بعد ما سجدها لم يقضها لان الوجوب عليه بحكم المتابعة وإنما يتحقق ذلك فيما لم يفرغ الامام منه قبل اقتدائه به فأما فيما فرغ منه الامام فلا متابعة ولا يتقرر السبب في حقه * قال (ولا يتابع المسبوق الامام في التكبير في أيام التشريق) بخلاف سجود السهو لان التكبير غير مؤدى في حرمة الصلاة حتى أن من اقتدى به في حالة التكبير لا يصح اقتداؤه به وكذلك لا يسلم بعد التكبير بخلاف سجود السهو لأنه مؤدى في حرمة الصلاة حتى يسلم بعده ويصح اقتداء المقتدى به في هذه الحالة والتكبير في هذا كالتلبية في حق المحرم بعد فراغه من الصلاة فكما لا يتابعه المسبوق في التلبية فكذلك في التكبير إلا أنه ان تابعه في التكبيرات لا تفسد صلاته لأنه من أذكار الصلاة وان تابعه في التلبية تفسد صلاته لأنه من جنس الكلام فإنه إجابة للداعي والدليل عليه كاف الخطاب فيه * قال (وإذا ذكر سجدتين من ركعتين بدأ بالأولى منهما) لان القضاء معتبر بالأداء كما أن الثانية تترتب على الأولى في الأداء فكذلك في القضاء وعند الشافعي رضى الله تعالى عنه من ترك سجدة وصلى بعدها ركعة أو ركعتين يأتي بتلك السجدة ويعيد ما صلى بعدها لأنه حصل قبل أوانه وهو بناء على أصله أن زيادة ركعة أو ركعتين كزيادة ما دون الركعة في احتمال الالغاء فأما عندنا زيادة الركعة الواحدة لا تحتمل الالغاء والركعة تتقيد بالسجدة الواحدة فأداء الركعة الثانية إذا معتبر فليس عليه الا قضاء المتروك وترك السجود مخالف لترك الركوع لان كل سجود لم يسبقه ركوع لا يعتد به فان السجود تتقيد الركعة به وذلك لا يتحقق قبل الركوع وكذلك إذا كانت إحداهما لتلاوة وقال زفر رحمه الله يبدأ بالصلاتية لأنها أقوى ولكنا نقول القضاء معتبر بالأداء فإذا كانت سجدة التلاوة من الركعة الأولى والصلاتية من الركعة الثانية بدأ بالتلاوة لتقدم وجوبها * قال (وإذا سلم وانصرف ثم تذكر ان عليه سجدة صلاتية أو سجدة تلاوة فإن كان في المسجد ولم يتكلم عاد إلى صلاته استحسانا) وفي القياس إذا صرف وجهه عن القبلة لم يمكنه أن يعود إلى صلاته وهي رواية عن محمد رحمه الله تعالى فان صرف الوجه عن القبلة مفسد للصلاة كالكلام فيمنعه من البناء
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست