حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
يذكرها. قوله: (بالقيام بحال المحضون) هذا تصوير للكفاية. قوله: (ثم الشخص الوصي) أراد به ما يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي. واعلم أن المحضون إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة فإن الحضانة تثبت لوصيه اتفاقا ذكرا كان أو أنثى، وكذا إذا كان المحضون أنثى مطيقة وكان الحاضن أنثى أو كان ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت المحضونة من محارمه وإلا فلا حضانة له على ما رجحه المصنف في التوضيح، ورجح ابن عرفة أن له الحضانة حينئذ فكل من القولين قد رجح. قوله: (ما قرب منها) أي من تلك الجهة، وحاصله أن الجد من جهة الأب سواء كان قريبا من المحضون وهو الجد له دنية أو كان عاليا فإنه يتوسط بين الأخ وابنه لا أن القريب متوسط بينهما والبعيد متوسط بين العم وابنه كما هو أحد احتمالين. قوله: (لا جد لأم فلا حضانة له) أي كالخال، والظاهر أن الخلاف في الجد للأم مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا لا في خصوص القريب، وأن البعيد لا حضانة له اتفاقا كذا قرر شيخنا. قوله: (وعليه) أي على ما اختاره اللخمي من أن له حضانة فمرتبته تلي مرتبة الجد للأب أي وحينئذ فيكون متوسطا بين الجد للأب وابن الأخ. قوله: (ثم المولى الأعلى) أي ذكرا كان أو أنثى، وما ذكره من ثبوت الحضانة له هو المشهور خلافا لما قاله ابن محرز من أنه لا حضانة له ذكرا كان أو أنثى إذ لا رحم له. قوله: (وهو المعتق بكسر التاء) أي المعتق للمحضون قوله: (أو عصبته نسبا) أي كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وابن أخيه وجده وعمه وابن عمه. وقوله: ثم مواليه أي معتق الولد المحضون على ما يظهر. قوله: (التي يمكن فيها ذلك) أي يمكن فيها جريان الشقاقة وعدمها مثل الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكالاخوة والأعمام وبنيهم احترازا من الأب والجد والوصي والمولى. قوله: (وفي المتساويين) عطف على مقدر دل عليه المعنى أي وقدم في المختلفين بالشقاقة وفي المتساويين بالصيانة والشفقة والمراد بأحدهما. قوله: (بالصيانة والشفقة) أي فيقدم من كان عنده صيانة أو شفقة على مساويه في المرتبة الخالي من ذلك، وكذلك يقدم من هو أقوى شفقة أو أكثر صيانة للمحضون على غيره، فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي. قوله: (وشرط الحاضن) أي وشرط ثبوت الحضانة للحاضن العقل إلخ فالشروط لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها. قوله: (طيش) أي خفة عقل. قوله: (والأمانة في الدين) أشار بهذا إلى أن المراد بالأمانة هنا حفظ الدين، وأما حفظ المال فسيأتي في قوله: ورشد وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين. قوله: (أن إثبات ضدها)
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست