حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
أنه من السؤال فليس لها الفسخ إلا إذا تركه فلها الفسخ. قوله: (فيأمره الحاكم إلخ) اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل اه‍ خش. والواحد منهم كاف كما قاله شيخنا تبعا لعبق فيما مر ونازع فيه بن كما تقدم فانظره. قوله: (أو تطلقها) أي فإن أنفق وكسا أو طلق فلا كلام، وإن أبى من ذلك ومن الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه حالا بلا تلوم على المعتمد، وقيل بعد التلوم. قوله: (وإلا تلوم إلخ) أي ابتداء ولا يؤمر بالنفقة بحيث يقال له: إما أن تنفق أو تطلق إذ لا فائدة في أمره بها لان الفرض ثبوت عسرة. قوله: (بيوم أو أكثر) أي ولا نفقة لها على الزوج في زمن التلوم، ولو رضيت بالمقام بعد التلوم ثم قامت بعد ذلك فلا بد من التلوم ثانيا. قوله: (إن مرض أو سجن) أي في أثناء مدة التلوم الكائنة بالاجتهاد بعد إثبات العسر. قوله: (وإلا طلق عليه) أي عند فراغ مدة التلوم التي بالاجتهاد. قوله: (ثم بعد التلوم) أي ثم بعد فراغ مدة التلوم أي وعدم الوجدان للنفقة والكسوة. قوله: (طلق عليه) ويجري فيه قوله: فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان.
قوله: (وإن غائبا) أي هذا إذا كان الذي ثبت عسره وتلوم له حاضرا بل وإن كان غائبا. واعلم أن الغائب يطلق عليه للعسر بالنفقة سواء دخل بها أو لم يدخل سواء دعي إلى الدخول أم لا على المعتمد، خلافا لما في بهرام حيث قال: لا بد من دخوله أو دعوته له، فظهر لك أن الدخول والدعوة له إنما يشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرا لا غائبا كما في ح خلافا لبهرام قوله: (بأن لم يوجد إلخ) هذا بيان لثبوت عسر الغائب. قوله: (وأما قريب الغيبة) أي كثلاثة أيام. قوله: (فإنه يعذر إليه) أي يرسل إليه إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك. قوله: (أو وجد إلخ) عطف على المبالغة أي أو كان غير غائب لكن وجد ما يمسك الحياة. قوله: (وإن غنية) أي على المشهور خلافا لأشهب.
قوله: (وله الرجعة) أي لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة، وخرج بقوله أوقعه الحاكم ما إذا أوقعه الزوج وحكم به الحاكم إذ هو رجعي اه‍ عدوي.
قوله: (يقوم بواجب مثلها) أي من خبز وإدام على عادتها فإذا كانت غنية شأنها أكل اللحم الضأني فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك، فإن قدر على الخبز والمش فلا تصح الرجعة ولو رضيت على المعتمد، وقيل تصح إن رضيت، وإنما اعتبر في الرجعة اليسار الكامل مع أنه لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من القوت لان الملاءمة والرغبة عن الطلاق تناسب ذلك بخلاف فكاكها وصيرورتها أجنبية فلا يعود الضرر، هذا واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته كان له الرجعة فقال ابن القاسم وابن الماجشون: شهر، وقيل: نصف شهر، وقيل: يوم، قال ابن عبد السلام: وينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أن يقدر على إدامة النفقة بعد ذلك، فإذا تردد بعد الشهر على الأول أو بعد نصفه على الثاني فلا تصح الرجعة على هذا، وقيل هذا التقييد في التوضيح، قال شيخنا: وهذا التقييد خلاف النقل والنقل الاطلاق. قوله: (بل لا تصح) أي ولو رضيت كما في السليمانية عن سحنون خلافا لما في الواضحة من صحتها إذا رضيت وذلك لان الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرره فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة وهو الاعسار. قوله: (إذا وجد يسارا) أي يملك به الرجعة، وأما إذا وجد يسارا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها. قوله: (وإن لم يرتجع) أي على المشهور وهو مذهب المدونة، ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى ترتجع.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست