حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
أي إن كان مطلوبا طلبا أكيدا كالإفاضة والقدوم فيلاحظ فيهما فرضيته أو وجوبه قوله: (كما يوهمه كلامه) فيه نظر بل كلام المصنف لا يوهم شرطيته لقوله: وإلا فدم إذ لو كان شرطا للزم من فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه من بلده دون جبره بالدم. قوله: (ولا يريد أن غير الفرض) أي وهو الطواف النفل. قوله: (والمراد بالفرض ما يشمل الواجب) أي وإنما أطلق المصنف هنا على الواجب فرضا مع أنه خلاف الاصطلاح هنا تبعا للمدونة، ولم يلتفت لهذا الاصطلاح الحادث وهو التفرقة بينهما. قوله: (بأن لم يعتقد وجوبه إلخ) الأولى بأن اعتقد عدم وجوبه. وقوله كما يقع لبعض الجهلة أي فإنه يعتقد عدم لزوم الاتيان بطواف القدوم، وأما إن لم ينو فرضيته والحال أنه ممن يعتقد لزومه فلا دم عليه. والحاصل أنه متى نوى فرضيته أو وجوبه أو لم ينو شيئا ولكنه ممن يعتقد وجوبه فلا دم عليه، وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد عدم وجوبه فعليه دم إن لم يعده اه‍ عدوي.
قوله: (وإلا أعاده مع السعي) أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طواف ينوي فرضيته، فإن لم يكن وقف بعرفة أعاد طواف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده، وإن كان وقف بعرفة أعاد طواف الإفاضة ونوى فرضيته وسعى بعده، وفي قول المصنف وإلا فدم مسامحة لان ظاهره عدم الامر بالإعادة ولو كان قريبا وليس كذلك. قوله: (من حيث هو) أي سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا كان في الحج أو في العمرة. وقوله إنما يرجع أي من بلده. قوله: (ورجع) أي ليأتي بطواف وسعي وحلق.
قوله: (إن لم يصح طواف عمرة) ظاهره سواء كان عدم صحة الطواف عن عمد أو سهو وهو كذلك، ولا يتوهم أنها تفسد في العمد ويقضيها بعد إتمامها لانعقاد إحرامها وعدم طرو ما يفسده. قوله: (كفعله) أي الطواف بغير وضوء أي سواء كان عمدا أو سهوا أي وكترك بعضه عمدا أو نسيانا. ثم إن قوله:
ورجع إلخ مقيد بما إذا لم يطف طواف تطوع بعد طواف العمرة الفاسدة وسعى بعده وإلا فيجزئ ولا يرجع لكن عليه دم إن تباعد عن مكة لأنه سعى بعد طواف غير فرض كما مر. قوله: (متجردا عن المحيط) تفسير لمحرما أي وليس المراد مجرد الاحرام لأنه باق على إحرامه قوله: (كما كان عند إحرامه) أي كما كان عند ابتداء إحرامه وإلا فهو الآن محرم تأمل. قوله: (فإن كان قد أصاب النساء) أي بعد فراغ تلك العمرة التي لم يصح طوافها. قوله: (فقارن) أي وحينئذ يلزمه دم القران، ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو أحرم بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى. قوله: (فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام) بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله: وصح الاحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعا إن حل من العمرة في أشهر الحج وإلا فمفرد لان ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة.
قوله: (فإنه يرجع إليه) أي حلالا محرما فقول المصنف: كطواف القدوم تشبيه في الرجوع لا في صفته لأنه في الأول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا، وحاصل ما ذكره أن طواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم يعده بعد الإفاضة ولا بعد طواف نفل فإنه يرجع له من بلده حلالا ولا دم عليه. قوله: (ولم يعده بعد الإفاضة) أي ولا بعد طواف تطوع، وأما لو أعاده بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده، وإن أعاده بعد الإفاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه، وهذا إن علم بفساد طواف القدوم فأعاد السعي بعد الإفاضة، وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست