حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه لان على المرأة في خروجه وصما نقله عنه ابن عرفة، وصحح في الشامل مقابله فقال: وله التصرف في قضاء حوائجه على الأصح اه‍ بن. قوله: (وللثيب بثلاث) أي متوالية من الليالي يخصها بها ولو أمة يتزوجها على حرة، فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم: يقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وروى علي عن مالك أن الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة: قلت الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة، قال عج: وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا، ثم يقضى للأخرى بالسبع أو الثلاث، ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة، وليس المراد أن من أوجبت لها القرعة التقديم تقدم في البداءة بليلة على الأخرى ثم يبيت الليلة الثانية عند الأخرى وهكذا اه‍ من بن. قوله: (إن طلبتها) أي على المشهور خلافا لمن قال أنها تجاب. قوله: (لكان أشمل) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب لما فيها من الخلاف، وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا. قوله: (في يومها) المراد باليوم مطلق الزمن الصادق باليوم والليلة لأنه يكمل في القسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة. قوله: (إلا لحاجة فيجوز) أي الدخول سواء كان في الليل أو النهار كما قال ابن ناجي مخالفا لشيخه البرزلي في تخصيصه الجواز بالنهار، وإذا دخل لحاجة فلا يقيم عند من دخل لها إلا لعذر لا بد منه كاقتضاء دين منها أو تجر لها. قوله: (ولو أمكنه الاستنابة) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: لا يدخل لحاجة إلا إذا تعسرت الاستنابة. تنبيه: يجوز للرجل وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار، وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها فلا يلزمه الخروج ولا اخراجها، نعم لا يستمتع بها ولصاحبة النوبة منع ضرتها من الدخول عندها مطلقا كما أن له المنع ولا يجب عليه كذا استظهر عج.
قوله: (أي الايثار) هو بمعنى التفضيل أي تفضيلها عليها في المبيت بأن يبيت عند واحدة دائما أو ليلتين والأخرى ليلة. قوله: (برضاها) أي برضا الضرة الأخرى. قوله: (كإعطائها على إمساكها) الظاهر أن الضمير يعود على النوبة وأن المصنف أشار به لقوله في التوضيح:
ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين الطلاق والايثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان اه‍. فلعله ترجح عنده القول بالجواز فاقتصر عليه هنا اه‍ بن. ويؤيد الجواز قصة سودة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها على ذلك. قوله: (مضاف للفاعل) أي كأن تعطي الزوجة زوجها شيئا على أن يمسكها الزوج. قوله: (ويجوز العكس) أي بأن يجعل المصدر الأول مضافا للمفعول والثاني مضافا للفاعل، أي كأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تمسكه أي تحسن عشرته. قوله: (وشراء يومها منها) اعتمد المصنف في الجواز هنا قول ابن عبد السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة، وفي تسمية هذا شراء مسامحة بل هذا اسقاط حق لأن المبيع لا بد أن يكون متمولا. إن قلت: إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله: وجاز الأثرة عليها بشئ، قلت: لا تكرار لان ما تقدم لم يدخلا على عقدة محتوية على عوض، وما هنا دخلا على ذلك أو أن ما تقدم اسقاط لما لا غاية له بخلاف ما هنا فإن الاسقاط لمدة معينة تأمل. قوله: (والمراد) أي بقوله يومها زمنا معينا أي قليلا لا كثيرا فلا يجوز كذا قال بعضهم: وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز شراء النوبة ولو على الدوام. قوله: (والسلام عليها) أي على الضرة في يوم الأخرى، ولا بأس بأكل ما بعثته إليه عند ضرتها إذا كان الأكل عند الباب لا في بيت الأخرى
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست