حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
المثل لا قبل الدخول ولا بعده، وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال غيره: يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون، وكلام المصنف هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له في الحجر في تصرف السفيه قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم لأنهما في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل، وأما الأنثى المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا. قوله: (بدون مهر المثل) وكذا لا يجوز لها أن تضع منه شيئا بعد الطلاق. قوله: (فعطية) أي فيكون ذلك عطية منه. قوله: (بالصحة) هذا ما نقله ابن المواز عن مالك. وقوله والبطلان هذا قول ابن الماجشون، وإنما عدل المصنف بين القولين مع أن الأول لمالك لان الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر. قوله: (ويكون من الثلث إلخ) هذا هو الصواب كما في المواق والتوضيح خلافا لقول عبق من رأس المال. قوله: (لأنه إنما فرض) أي لأنه إنما فرض لأجل أمر يحصل ولم يسم لها ذلك على أنه وصية بل على أنه صداق وهي لا تستحقه بالموت. قوله: (ومات قبل الوطئ) وأما لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال إن كان قدر صداق المثل بلا خلاف، فإن كان المسمى أكثر منه كان لها صداق المثل من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة أو يصح من مرضه صحة بينة وهو معنى قول المصنف وردت إلخ. قوله: (ولزم الزائد إلخ) يعني أنه إذا تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة والزوجة حية أو ميتة، فإن جميع ما فرضه من قليل أو كثير وطئ أم لا يلزمه ويدفعه لورثة الميتة. قوله: (فلا يلزمها إبراؤها) وحينئذ فلا يرد الفرض بل يقضي لها بما فرضه لها، وما ذكره من عدم لزوم الابراء هو المشهور، وقيل يلزمها لجريان سبب الوجوب وهو العقد، وقول المصنف قبل الفرض مشعر بأن الابراء قبل البناء لان الابراء بعده ليس قبل الفرض إذ بالدخول وجب لها مهر المثل وحينئذ فإبراؤها بعد الدخول لازم لها. قوله: (وهذا مخالف للمعتمد إلخ) قد يجاب بأن قوله: أو أسقطت عطف على صح أي ولزم إن صح أو أسقطت شرطا، لكن تقدير الفاعل في المعطوف عليه الزائد كما مر، وفي المعطوف الاسقاط أي ولزم الاسقاط إن أسقطت شرطا إلخ تأمل. قوله: (من لزوم الاسقاط) أي ولا قيام لها بشرطها. قوله: (باعتبار دين) أي باعتبار اتصافها بدين أي بتدين إلخ. واعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة، وأما الذمية والأمة فلا يعتبر اتصافهما بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية وإنما يعتبر فيهما المال والجمال والبلد. قوله: (إذ هو يختلف باختلاف البلاد) أي لان الرغبة في المصرية مثلا تخالف الرغبة في غيرها، كما أن الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست