حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
قوله: (أن لها في الوجه) أي وجه الشغار. قوله: (وهو ظاهر المدونة) أي عند ابن أبي زيد. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على ما سبق. قوله: (بالمسمى لها) أي وأما إذا دخل بغير المسمى لها فلها صداق المثل اتفاقا. قوله: (إنما هما في المركب) أي وأما إذا سمي لهما معا فكل من دخل بها منهما لها الأكثر من المسمى وصداق المثل اتفاقا هذا ظاهره. قوله: (أي في أحد فرديه) وهو ما إذا دخل بالمسمى لها فابن أبي زيد حملها على ظاهرها من لزوم الأكثر من المسمى وصداق المثل، وابن لبابة حملها على لزوم صداق المثل.
قوله: (مع أنهما فيه) أي في المركب. قوله: (وفيما إذا سمى لهما معا) أي الذي هو وجه الشغار، فإذا حصل منه دخول كان لها الأكثر من المسمى وصداق المثل على المشهور وقيل صداق المثل فقط. قوله: (بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة) أي كأن يقول: أتزوجك بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو في بناء دار أو في سفر الحج مثلا.
قوله: (وتعليمها قرآنا) أي وأما تزوجها بقراءة شئ من القرآن لها ويجعل ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقا. قوله: (محدودا) أي كربع القرآن أو سورة مثلا. وقوله بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر والمطالعة في المصحف. قوله: (أو غيرها) أي كالتعليم والركوب والسكنى والاستخدام.
قوله: (للفسخ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف. والحاصل أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد، وعليه فقال اللخمي: إنه يفسخ النكاح قبل البناء ولا شئ لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله. وقال ابن الحاجب: إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور، فكان على المصنف أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله. قوله: (والراجح أن النكاح صحيح) ما ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف في التوضيح قول ابن الحاجب وفي كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور اه‍.
فقال: هذا تفريع على ما نسبه لمالك من المنع، وأما على الجواز والكراهة فلا يختلف في الامضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه. قوله: (بما وقع عليه) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا بصداق المثل. قوله: (كالمغالاة فيه) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف كما أشار له الشارح. قوله: (والمراد بها إلخ) أي وليس المراد بها كثرة الصداق في نفسه. وقوله: إذ هي إلخ علة لقوله: والمراد إلخ. قوله: (أي يكره تأجيله) أي تأجيل كله أو بعضه قاله شيخنا العدوي، والعلة تقتضي أن المكروه تأجيل كله تأمل.
قوله: (يتذرع) بالذال المعجمة أي يتوسل. قوله: (بألف) هذا فرض مثال، وكذا قوله بألفين والمراد أنه أمره أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه زيادة لا تغتفر والديناران في عشرين والأربعة في المائة يسير.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست