حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
المطالب به. قوله: (ليستبرأ أمره) أي فإذا حبس وتبين عسره تلوم له بالنظر ثم طلق عليه وإن تبين يسره أخذ منه الصداق. قوله: (وأما ظاهر الملاء فيحبس) أي حتى يدفع ولو طال حبسه. قوله: (ستة أشهر) أي ثم يسأل هل وجد يسارا أم لا فأربعة أي ثم يسأل كذلك فشهرين ثم يسأل كذلك. قوله: (فشهرين فشهر) أي ثم يسأل فإن أتى بشئ فالامر ظاهر وإلا عجزه القاضي وطلق عليه، واعلم أنه لا يحبس في مدة التلوم على كلا القولين لان الموضوع أنه أثبت عدمه وقد قال الله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * فما في خش وعبق: أنه يحبس في مدة التلوم على كلا القولين: الأولى إسقاطه إذ لا معنى له قال بن:
ولم أر من ذكره، وقد صرح أبو الحسن بأن دين الصداق كسائر الديون فيجب أن يسرح إذا ثبت عسره.
قوله: (هذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر إلخ) فيه نظر لان هذا عمل بعض القضاة، وهذا لا ينافي أن الاجل موكول إلى اجتهاد الامام كما تقدم، والحاصل أن التلوم موكول قدره لاجتهاد الحاكم، وقد اتفق لبعض القضاة أنه تلوم بسنة وشهر لكون اجتهاده أداه لذلك. قوله: (لمن لا يرجى يساره) أي لمن ثبت عسره والحال أنه لا يرجى يساره. قوله: (وصحح) أي وصححه المتيطي وعياض. قوله: (عدمه) وهذا تأويل فضل على المدونة. قوله: (ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه) قال عبق: فإن حكم القاضي بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح. قوله: (ووجب عليه نصفه) أي وجب على الزوج إذا طلق أو طلق عليه الحاكم لعسره بالصداق لزوجته نصف الصداق فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد عنده. قوله: (في أنه) أي الطلاق قبل البناء إلخ. قوله: (لا في عيب) يعني إذا أرادت رد زوجها بعيب به من العيوب المتقدمة قبل البناء فطلق عليه لامتناعه منه أو رد الزوج زوجته أي فسخ نكاحها بعيب بها قبل البناء فإنه لا شئ لها على الزوج، وقد مر هذا في باب الخيار عند قول المصنف: ومع الرد قبل البناء فلا صداق، ويمكن أن يكون ذكره هنا لإفادة بيان اختلاف هذا وهو الفسخ مع ما قبله وهو الطلاق، ففي الطلاق لها نصف الصداق وفي الفسخ لا شئ لها فقد اختلف الطلاق والفسخ في الحكم وإن اشتركا في أن كلا منهما مغلوب عليه. قوله: (تقدم) أي في قوله: ومع الرد قبل البناء فلا صداق. قوله: (ولما كان للصداق) أي عند المفارقة أحوال ثلاثة إلخ قوله: (وتقرر) أي ثبت وتحقق وإنما عبر بتقرر دون تكمل ليشمل صداق المثل في التفويض ولان تقرر يناسب كلا من الأقوال الثلاثة في المسمى لان قوله تقرر يحتمل تقرر تمامه إن قلنا إنها تملك بالعقد النصف، ويحتمل تقرر أداؤه إن قلنا إنها تملك بالعقد الجميع، ويحتمل تقرر أصله إن قلنا أنها لا تملك بالعقد شيئا، والمذهب أنها تملك بالعقد النصف، وقوله بوطئ أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو من غير انتشار كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة.
قوله: (كفى حيض) هذا مثال لسببها باعتبار قيام أصل السبب بها والدبر مثال لسببه من حيث ميله لذلك، وإلا فمتى حرم على أحدهما حرم على الآخر موافقته وصومهما بسببهما، وكذلك اعتكافهما وإحرامهما. قوله: (ولو بكرا) أي بقيت على بكارتها فصحت المبالغة، فإذا أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط، ويندرج أرش البكارة في الصداق، كذا في سماع أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد، والذي في سماع عيسى عن ابن القاسم أنه يلزمه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر، والذي اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة مع نصف الصداق إذا طلقها إن رأى أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست