حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
وحاصله أنا نجعل الواو في قوله: وإن بكتم شهود للمبالغة لكن مصب المبالغة ليس قوله بكتم شهود بل قوله عن امرأة، وحينئذ فالمعنى وفسخ نكاح موصى بكتمه، هذا إذا أوصى الشهود بكتمه دائما عن كل أحد، بل وإن أوصى الشهود بكتمه عن امرأة الزوج أو عن أهل منزل أو مدة أيام، هذا وقد تبع الشارح فيما قاله المواق بناء على أن ما أوصى بكتمه غير الشهود ليس بنكاح سر، واستدل عليه ح بقول ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه وفيه نظر، والصواب إبقاء عبارة المصنف على ظاهرها، وأن استكتام غير الشهود نكاح سر كما التوضيح عن الباجي، ومثله في ح.
ونص الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر اه‍. وفي المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا للشافعي وأبي حنيفة اه‍ بن. وذكر شيخنا العدوي ما حاصله: الأولى إبقاء كلام المتن على ظاهره، وان المعنى وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الشهود والزوجة والولي، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط دون الزوجة والولي، أي والذي يوصى بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة، فالمدار على إيصاء الشهود بالكتم أوصى غيرهم أيضا أو لا، وعلى كون الموصى بالكتم هو الزوج سواء انضم لذلك أمر غيره أم لا، فلو استكتمت الزوجة والولي الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا أو اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك فكذلك. والحاصل أن في نكاح السر طريقتين: طريقة الباجي وهي أن استكتام غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي وبن، وطريقة ابن عرفة ورجحها المواق و ح هي أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا، ولا بد أن يكون الموصى الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أم لا، وكلام المصنف ممكن تمشيته على كل من الطريقتين، فيحتمل أن المعنى وفسخ موصى بكتمه، هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود وهي طريقة الباجي، ويحتمل وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة والولي والشهود، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط وهي طريقة ابن عرفة. قوله: (عن امرأة) ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ظاهر ما حكاه المصنف عن الواضحة، وفي كلام ابن عرفة امرأة له.
قوله: (مدة أيام) أي ثلاثة فأكثر كما رواه ابن حبيب. قوله: (مقابل) أي للمذهب حيث عبر بأيام ولم يعبر بيومين كما قال اللخمي، وقد يقال: يمكن أن الجمع في أيام في كلام المصنف لما فوق الواحد فيكون موافقا للخمي لا لما رواه ابن حبيب فتأمل. قوله: (أي انتفيا معا) أشار إلى أن الواو بمعنى مع وأن النفي منصب على المجموع فيصدق بالصورتين اللتين ذكرهما الشارح. قوله: (أو دخل ولم يطل) أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه لان الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك. قوله: (لم يفسخ) أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال: يفسخ بعد البناء ولو طال. قوله: (وهو) أي الطول بالعرف ما يحصل إلخ. قوله: (وعوقبا) أي الزوجان ظاهره وإن لم يحصل دخول لارتكابهم العصيان، لكن قال ابن ناجي: أن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمان فتقيد الشارح بالدخول تبعا له. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا بجهل فإن عذرا بالجهل لم يعاقبا. وقوله: ولم يكونا إلخ أي والحال أنهما لم يكونا مجبورين أما إن كانا مجبورين فالذي يعاقب وليهما. قوله: (والشهود) الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف رفعه عطفا على ضمير الرفع لعدم الفصل، وكلام الشارح يؤذن أنه مرفوع. قوله: (كذلك) أي إن حصل دخول ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين على الكتمان. قوله: (وجوبا) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست