حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول لان ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق. قوله: (والراجح الجبر) الحق كما قال شيخنا العدوي: إن الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن، أو وصي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وإن لم يذكر شئ من الثلاثة فالراجح عدم الجبر، كما إذا قال: وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال: وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا، وهذه غير داخلة في كلام المصنف، فلو زوج جبرا فاستظهر عج الامضاء وتوقف فيه النفراوي، وأما إن زوجها بلا جبر صح كما يأتي في قول المصنف: وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح. قوله: (لا قبله) أي ولا بعده ببعد. قوله: (تأويلان) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أي قبل بعد الموت بقرب أو بعد. قوله: (إلا ما استثنى) أي من الابكار السبعة فلا بد من إذنها بالقول. قوله: (وأذنت لوليها بالقول) هذا يقتضي أنها لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها وهو ما في المواق عن اللخمي، وعزاه ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكى عليه الاتفاق وسلمه ابن سلمون وهو ظاهر عد المصنف لها من الابكار التي تعرب عن نفسها كالثيب. قوله: (وشوور القاضي) هذا القول لم يذكره ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن ولا غيرهم ممن تكلم على هذه المسألة أعني جواز نكاح اليتيمة القاصر، وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا: العمل عليه عندنا، ثم إنه إن أراد بمشاورة القاضي الرفع له لأجل إثبات الموجبات المذكورة، قال عج وتبعه شارحنا: فذلك صحيح ومعنى ورفع وجوبا للقاضي لاثبات ما ذكر، وإن كان المراد أنه لا بد في تزويجها من مشاورته فلا يصح بدونها فهذا غير ظاهر إذ لم يقل بذلك أحد انظر بن.
قوله: (يرى ذلك) أي جواز نكاحها. قوله: (ما ذكر) أي من خوف الفساد وبلوغها عشرا. قوله: (وأنه كفؤها في الدين) أي في التدين والتمسك بالأحكام الشرعية. قوله: (والنسب) أي بأن كان معلوم الأب لا إن كان لقيطا أو من زنى. قوله: (كفى جماعة المسلمين) أي في ثبوت ما ذكر لديهم والواحد منهم يكفي. قوله: (وإلا بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها) الذي يفيده نقل المواق وحلولو اختصاص قوله:
والأصح إن دخل وطال بمفهوم القيد الأول وهو خيف فسادها قالا: ولم نر من ذكره في باقي مفاهيم القيود السابقة اه‍. أقول: فحينئذ معناه أن المطلوب أن تكون بلغت عشرا، فعلى فرض إذا لم تبلغها وزوجت صح النكاح اه‍ عدوي. والحاصل أن بلوغها عشرا مطلوب لمراعاة القول الآخر وهو مذهب المدونة والرسالة أنها أي اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت وليس شرطا يتوقف عليه تزويجها على القول الذي جرى به العمل بتزويجها، وكذلك مشاورة القاضي وإن كانت واجبة ليس شرطا على ما علمت، فلذا قال شيخنا العلامة العدوي: المعتمد في هذه المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد، فمتى خيف عليها الفساد في مالها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجها، فإن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال، وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل. قوله: (أو مضت مدة تلد فيها ذلك)
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست