حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
زيد منها وطرا زوجناكها) *. قوله: (الأظهر عدم البطلان) أي سواء أجابه المصلي بنحو نعم يا رسول الله أو بنحو ما فعلت الشئ الفلاني يا رسول الله جوابا لقوله عليه الصلاة والسلام: هل فعلته؟ قوله: (في الآراء والحروب) الأولى في الآراء في الحروب وغيرها من المهمات، وأفاد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشاور في الآراء في الحروب وغيرها مما ليس فيه حكم بين الناس، وأما ما فيه حكم فلا يشاور لأنه إنما يلتمس العلم منه، ولا ينبغي أن يكون أحدهم أعلم بما أنزل عليه منه، وقد قال قوم: إن له أن يشاور في الاحكام، وهذه غفلة عظيمة منهم لان الله سبحانه وتعالى يقول: * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * الآية، أما غير الاحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. فإن قلت: ما ذكرته من أنه إنما كان يشاور في الآراء لا في الاحكام يرد عليه مشاورته في الأذان وفعله قبل الوحي به. لأنا نقول: إن مشاورته في الشرائع كان جائزا في صدر الاسلام ثم نسخ ذلك بالمشاورة في غير الشرائع فقط وذلك لان الأذان كان في السنة الأولى من الهجرة ونزول قوله تعالى: * (وشاورهم في الامر) * كان في السنة الثالثة، والمشاورة في الشرائع كانت أولا جائزة ثم نسخت في السنة الثالثة بالأمر بالمشاورة في غيرها فقط كذا قرر شيخنا. قوله: (أو الحي) نحوه في خش وعبق، قال: وهو في عهدتهما إذ لم أر من ذكر أن الحي كالميت، وظاهر نصوصهم وظاهر الأحاديث التي في ح والمواق وغيرهما أنه خاص بالميت كالمصنف، ومن جملة الأحاديث المذكورة: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفالة عياله. قوله: (المعسر المسلم) وهذا كان في صدر الاسلام قبل فتح الفتوحات ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من بيت المال. قوله: (ومصابرة العدو) أي والصبر على مقاتلة العدو الكثير بخلاف أمته فإنه إذا زاد العدو على الضعف لم يجب الصبر قوله: (إذ منصبه الشريف يجل إلخ) أي لان الله تعالى وعده بالعصمة بقوله: * (والله يعصمك من الناس) * أي من قتلهم لك، فلا ينافي أنهم شجوا وجهه وكسروا رباعيته، أو أن العصمة نزلت بعد الشج وكسر الرباعية، وعلى هذا فالمراد بالعصمة من القتل وغيره. قوله: (والمعتمد إلخ) قال ح: مذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، والذي في التوضيح عن ابن عبد السلام أن المشهور المنع مطلقا اه‍ انظر بن. قوله: (وإمساك كارهته) أي إذا كانت كارهة بقاءها تحته لغيره، وأما كراهة ذاته فهو كفر تبين بمجرده. قوله: (لقد استعذت بمعاذ) أي بمن يستعاذ به ويلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وقوله بمعاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان كما في النهاية أي تحصنت بملاذ وملجأ، وضبطه القسطلاني بضم الميم أي بالذي يستعاذ به والحقي بأهلك ثلاثي همزته وصل من لحق كفر ح. وقال القسطلاني: كونه رباعيا بقطع الهمزة وكسر الحاء من ألحق بمعنى لحق لغة فيه اه‍ بن. قوله: (لخبر العائذة) راجع لحرمة إمساك الكارهة وجعلها كارهة بالنظر للفظها وإلا فهي معذورة لا كراهة عندنا وإنما خدعت لغفلة رأيها وكانت جميلة جدا فغارت أمهات المؤمنين أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتفوتهن كثرة مشاهدة طلعته ورؤية عبادته عندهن ليلا وما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة * (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) * فسألتهن ماذا يعجبه؟ فقلن لها: يعجبه أن يقال له: أعوذ بالله منك، فلما دخل عليها حجرتها
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست