حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
قوله: (جهل ربه) أي وجد في الغنيمة وعلم أنه لمسلم وجهل ربه وحاصله أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها مكاتب وعلمنا أنه لمسلم أو ذمي ولم يعلم عينه فإنه تباع كتابته وتقسم على الجيش إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إلا الكتابة وليس له فيه خدمة لأنه أحرز نفسه وماله فلا تباع رقبته ولا تؤاجر.
قوله: (فإن علم سيده) أي بعد بيع الكتابة وأدائها للمشتري وعتقه فولاؤه إلخ. قوله: (أي لاتباع خدمة أم ولد) أي وجدت في الغنيمة. قوله: (وهو لغو) أي ويسير الخدمة لغو والاستمتاع لا يقبل المعاوضة.
قوله: (فينجز عتقها) تبع في ذلك الشيخ سالم السنهوري قال: ولم أره لغيره ولا يخفى ما فيه من التفويت على السيد إذا ظهر فالظاهر أنه يخلى سبيلها وتترك على حالها، فلو بيعت جهلا وجاء ربها أخذها مجانا قاله شيخنا. قوله: (أن تقول) أي البينة، وقوله: يسمونهم أي يذكرون أسماءهم بأن يقولوا: أشهدنا فلان وفلان. قوله: (وله بعده أخذه) هذا مفهوم قوله سابقا وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ثم إن هذا يشمل ما قسم جهلا أنه لمسلم أو علم بأنه لمسلم غير معين أو معين وقسم متأولا اه‍ بن. قوله: (وبقيمته) أي وتعتبر القيمة يوم القسم على ما لابن رشد ويوم أخذ ربه له على ما لابن عبد السلام انظر التوضيح، ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لأجل وكتابة فإن له أخذه بثمنه، وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه مجانا كما مر. قوله: (أو جهل الثمن) أي وكذا على القول بالبيع ليقسم وبيع ولكن جهل الثمن قوله: (وأخذ بالأول من الأثمان إن تعدد البيع) هذا المشهور من قولي سحنون وقيل إنه يخير في الاخذ بأي ثمن شاء كالشفيع قاله شيخنا. قوله: (في أم الولد) أي التي وجدت في الغنيمة لمعين. قوله: (وأما لو قسمت) أي بعد تقويمها أي أو بيعت وقسم ثمنها. قوله: (مع العلم بأنها أم ولد) أي ولو كان جاهلا بالحكم بأن ظن أنها تباع مع العلم أم ولد كما في التوضيح انظر بن. وقوله: فيأخذها ممن اشتراها أي وكذا ممن قومت عليه. قوله: (قبل الفداء) أي قبل الحكم بالفداء كما في نقل الباجي وابن عبد السلام عن سحنون وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم بها أو بعده وقبل الحكم عليه بالفداء، هذا هو المراد من عبارة الشارح، وأما لو مات أحدهما بعد الحكم بالفداء وجب الفداء بدفع الثمن. قوله: (فلا شئ عليه في موتها) أي لان القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد تعذر بموتها، وقوله: ولا في تركته إن مات أي لأنها تصير حرة بموته والفداء ليس دينا ثابتا عليه وإنما هو لتخليص الرقبة وقد فات. قوله: (وله فداء معتق لأجل) قد يقال: إنه يستغنى عن هذا بقوله: وله بعده أخذه بثمنه إلا أن يقال أنه ذكر هذا ليرتب عليه قوله مسلما لخدمتهما لأجل الخلاف في ذلك. قوله: (على ما مر) أي من أنه إذا وجد في المقاسم مدبر أو معتق لأجل لمسلم غير معين فإنه تباع خدمتهما. قوله: (وله تركهما للمشتري) أي الذي اشترى خدمتهما أو ذاتهما جهلا. قوله: (مسلما لخدمتهما) على وجه التمليك لا على وجه التقاضي كما قيل، والأول لابن القاسم والثاني لسحنون، وينبني على الأول أنه لا يرجع لسيده إن استوفى من الخدمة بقدر الثمن قبل الاجل بل يملك المشتري الخدمة للأجل وإن كثرت وإن انقضى الاجل قبل أن يستوفى لا يتبع بشئ بعده، وينبني على الثاني الرجوع والاتباع والأول هو المعتمد. قوله: (في الأول) أي المعتق لأجل قوله: (وإلى استفاء ما) أي الخدمة التي أخذها بالثمن. وقوله: في الثاني أي وهو المدبر، فالمراد الأول والثاني في كلام المصنف.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست