حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
لا يسقط عنه إذا تبين صدقه وإنما تزيله التوبة. قوله: (وكذا إن قوي الظن) أي لم يكن غموسا والفرض أنه لم يتبين صدقه فيما حلف عليه قوله: (وكذا إذا قال إلخ) أي وكذا لا يكون غموسا إذا لم يقو ظنه ولم يتبين صدقه ولكن قال في يمينه في ظني، وقد علم من كلام الشارح أن قوله بأن شك مقيد بقيد وهو تعلقها بماض. وقوله: أو ظن مقيد بثلاث قيود تعلقها بماض وعدم قوة الظن وعدم قوله في يمينه في ظني.
قوله: (وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ) أدخل بالكاف كل ما عبد من دون الله مثل اللات والمسيح والعزير وما نسب له فعل كالأزلام وهي الأقداح واحدها زلم كجمل فكانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أولها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي. وعلى الثالث: غفل. والمراد بضربها تحريكها في كيس من جلد، فإن خرج الأول مضى، وإن خرج الثاني ترك، وإن خرج الثالث أعادوا الضرب. قوله: (من هذه الحيثية) وأما إن قصد بالحلف بها تعظيمها لا من هذه الحيثية فالظاهر أنه كفر في الأصنام. قوله: (ولم يفد في غير الحلف بالله والنذر المبهم) المراد به النذر الذي لم يسم له مخرجا فإذا قال: إن لم يكن زيد في الدار فعلي نذر والحال أن الحالف معتقد أنه في الدار وتبين خلافه فلا شئ عليه.
قوله: (فإذا حلف بشئ من ذلك) أي من الطلاق وما بعده على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه. ابن رشد:
من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال: ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك: يحنث بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها فقول الله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * المراد بها الايمان الشرعية وهي الحلف بالله، وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي إلزامات، ولذلك لا تدخل عليهما حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا.
قوله: (كالاستثناء بأن شاء الله) إطلاق الاستثناء على إن شاء الله حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الأصل لأنه شرط. قوله: (ويفيد في الله) أي ولو كان اليمين بالله غموسا وفائدته رفع الاثم. قوله: (إن قصده) هذا شرط في المفهوم وهو الإفادة في اليمين بالله. قوله: (في الأخيرين) خلافا لمن قال: إلا أن يريد الله أو يقضي الله لا ينفع في اليمين بالله ولا في غيره. قوله: (بكإلا) أي بإلا وما ماثلها من بقية أدوات الاستثناء نحو: لا أدخل دار زيد إلا أن يشاء الله أو ما خلا الله، أو ما حاشا الله، أو ما عدا الله، أوليس الله، أو لا يكون الله. قوله: (من شرط) نحو: لا أدخل دار زيد إن كان فيها، أو لا أدخل داره الفلانية أو مدة غيبته أو مرضه أو في هذا الشهر. قوله: (مستقبلة) أي نحو: والله لا تطلع
(١٢٩)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست