مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٣٤
تنبيه: قال البرزلي في مسائل النكاح: سئل اللخمي عن معنى قوله: علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة فأجاب: النسبة إلى السنة بالدخول، ومن أكمل سنة وخرج منها ولو بيوم لم ينسب إليها. وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة لحديث ابن عمر حين قال: أجازني رسول الله (ص) وأنا ابن أربع عشرة. ص: (أو الحيض أو الحمل) ش: تصوره ظاهر. قال الشيخ يوسف بن عمر في كتاب الصيام في شرح الرسالة: ولا قائل باعتبار التنهيد في الأنثى اه‍. ص: (أو الانبات) ش: قال ابن العربي: المشهور كون الانبات علامة اه‍. قال الطرطوشي: والمراد بالانبات الانبات الخشن على المذاكر وما حوله دون الزغب الضعيف اه‍. من الذخيرة. ونقله ابن عرفة وكذلك الأنثى ص: (وهل إلا في حقه تعالى تردد) ش: صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة وظاهره مطلقا، وظاهر كلامه هنا كذلك لتصويره به ولان العمل عليه وهو ظاهر الأحاديث، ولعله يريد مطلق الانبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في البالغ والله أعلم.
فرع: قال البرزلي في كتاب الصيام: زاد القرافي في العلامات نتن الإبط. وزاد غيره فرق الأرنبة من الانف. وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا. وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده ولأنه إذا بلغ الانسان تغلظ حنجرته ويمحل صوته فتغلظ الرقبة كذلك وجربه كثير من العوام فصدق له اه‍. ص: (وصدق إن لم يرب) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد في باب الحجر: فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الاخبار عنها نفيا أو إثباتا، طالبا كان أو مطلوبا، وكذا عن الانبات ولا تكشف عورته. وقال ابن العربي: ينظر إليه في المرآة. وأنكره بعضهم ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ انتهى.
فرع: قال البرزلي في مسائل النكاح عن نوازل ابن الحاج: إذا قالت عمة صبية
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... » »»
الفهرست