مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
اختلفوا في تأويل المدونة في حوز العرية، فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز هو مجموع شيئين جوز الأصل وإن لم يطلع الثمر، فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة حتى مات المعري بطلت العرية، ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعري بطلت وهو مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة. فهذان التأويلان هما اللذان أشار المصنف إليهما، وفي المسألة قول ثالث لأشهب أن الحوز بأحد الامرين: إما حوز الأصول أو إن تطلع ثمرتها وهذا لم يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح، وعلى ذلك مشى في الشامل فقال:
وبطلت بموت معريها قبل حوزها. وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة؟ تأويلان. وقال أشهب: إبارها أو قبض رقبتها عن ابن القاسم طيبها اه‍. وقوله:
كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع الثمرة، وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن أبي زيد. المدونة: إن الهبة والصدقة بخلاف العرية وإنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط والله أعلم. ص: (وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب) ش: يعني أن من أعرى شخصا نخلا أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقي تلك النخلة أو النخلات وعليه زكاة ثمرتها، وسواء أعراه إياها قبل الزهو أو بعده. فإن كانت العرية دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي حائطه، فإن كان المجموع خمسة أوسق زكى ذلك. قال في المدونة: وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه، أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينا أو جميع حائطه. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال أبو محمد: يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيه من غيره اه‍. وقوله: بخلاف الواهب يعني أن من وهب لشخص ثمرة
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست