مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤١٩
فإنه يجوز للمشتري التمسك بالأقل وإن استحق الأكثر، وله فسخ العقد عن نفسه. والفرق بين المثلي والمقوم أن ما ينوب المثلي من الثمن معلوم بخلاف المقوم، وقول الشارح في شروحه الثلاثة. قوله: إلا المثلي أي فإنه يلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن سهو لأنه إذا استحق الأكثر لم يلزم المشتري باقيه وإنما له الخيار. قال في المدونة: وصرح بذلك ابن الحاجب وغيره بل قال في التوضيح: اعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن كلامه يقتضي أن لا خيار له في المثلي باستحقاق النصف وليس كذلك، بل ابن القاسم يخيره بالثلث فأكثر. وفي ابن يونس يخير بالربع اه‍.
تنبيه: كلام المصنف يقتضي أن استحقاق جل المثلي كوجود العيب بجله وليس كذلك، فإن استحقاق جله يوجب للمشتري الخيار في التمسك بالباقي أو رده، ووجود العيب بجله يوجب له الخيار في الرضا بالجميع أو رد الجميع، وليس له التمسك بالسالم
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست