مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٤
فرع: وقال قبله في رسم الأقضية فيمن باع جارية فقيل له: أبكر هي أم ثيب؟ فقال:
لا أدري أبيعكموها بكرا كانت أو ثيبا: إنه لا بأس به لا سيما في الجارية الدنية. قال ابن رشد: لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها قد وطئت فإنما يشتري المشتري على ذلك وإن سكت البائع عن ذلك فكيف إذا تبرأ من معرفة ذلك ص: (لا إن انتفى) ش: كذا هو في النسخة التي قوبلت على خط المصنف بالافراد وهو الموجود في أكثر النسخ، والضمير للغرض، ويلزم من انتفائه انتفاء المالية لأن المالية من جملة الأغراض المقصودة.
وفي بعض النسخ: لا إن انتفيا بضمير التثنية وهو من حيث المعنى ظاهر لأن المراد أنه إذا شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فإن ذلك يلغى كما لو اشترط في العقد أنه أمي فوجده كاتبا، وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا، ولا عذر له لكن لم يتقدم في كلام المصنف إلا ذكر الغرض فقط ص: (وبما العادة السلامة منه) ش: هذا هو القسم الثاني من قسم خيار النقيصة وهو ما كان سببه وجوب نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه، فهو معطوف على قوله: بعدم مشروط أي ورد بوجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوف في العاقبة. فالذي رد يؤثر في نقص الثمن دون المبيع كما لو وجده آبقا أو سارقا، والذي يؤثر فنقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد، والذي يؤثر في نقص التصرف كالعسر والتخنث، والذي يؤثر خوفا في العاقبة كجذام أحد الأبوين.
فرع: قال في مفيد الحكام في الفصل الثامن: روى أشهب عن مالك رحمه الله في الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك وهو عادة ونقله ابن يونس. وقال اللخمي في تبصرته في باب من باع عبدا وبه عيب فهلك منه رد به: وإباق الصغير إذا بيع وقد أبق في صغره عيب، وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على تلك العادة إلا أن يكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه. واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة، هل يسقط حكم العيب؟ وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة، فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب ويحط من الثمن رد وإلا فلا اه.
فائدة: رأيت بخط بعض طلبة العلم من الشافعية قال: قال الثعالبي في سر اللغة: الآبق
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست