مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٢٦
اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي) ش: هذه الصورة فيها خيار واختيار، خيار في عقدة البيع واختيار لاحد الثوبين. فقوله: وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار، وقوله: وقبضهم ليختار أي وقبضهما معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه، وإن شاء رده، وإن شاء ردهما معا. قال في التوضيح: وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهما فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه يضمن واحدا بالثمن ولا ضمان عليه في الآخر. قاله المصنف وغيره. قال في الجواهر: وسواء كان الخيار له أو للبائع لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبل أو يرد وله القبول في مقامه وتلفه، كانت قيمته أقل من الثمن أو أكثر.
وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست