مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
عنه الاجل فضة، أو خرج من يده ثوب ومحمدية يأخذ عنها عند الاجل يزيدية وذلك ممتنع مطلقا أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الثمن الأول أو أكثر أو مساويا، نقدا أو إلى دون الاجل نفسه أو إلى أبعد من الاجل. واستثنى المصنف من ذلك ما إذا كان النقد المعجل أكثر من المؤجل جدا وأصله للخمي وابن الحاجب ص: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر) ش: يعني إذا باع ثوبا بعشرة مثلا إلى شهر ثم اشتراه مع ثوب آخر نقدا امتنع ذلك مطلقا أي سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأن ثوبه رجع إليه وخرج من يده عشرة مثلا أخذ عنها ثوبا، ثم يأخذها بعد شهر، وإن اشتراه بثمانية فذلك واضح في الفساد، وإن اشتراه باثني عشر فالعشرة المردودة سلف والزائد ثمن للثوب المزيد فجاء البيع والسل. وحكم ما إذا اشتراه لأجل دون الاجل (كذلك، وإن اشتراه لأبعد من الاجل باثني عشر مثلا ففيه البيع والسلف إلا أن المسلف هنا المشتري لأنه دفع إلى البائع ثوبا مع ثوبه وبعد شهر يدفع له عشرة ثم يأخذ بعد شهرين اثني عشر منها عشرة قضاء واثنان ثمن لثوب ص: (أو بخمسة وسلعة) ش: هذه عكس المسألة التي قبلها فإن زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري وهذه من البائع، ومعناها أن من باع سلعة بعشرة إلى شهر مثلا ثم اشتراها بثمن من جنس الأول وسلعة أخرى وصورها اثنا عشر صورة، لأن البيعة الثانية إما بأقل من الثمن الأول أو بمثله أو بأكثر على كل حال، فإما نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه أو إلى أبعد من الاجل الأول. فقول المصنف: بخمسة وسلعة مثال لما اشتراها بأقل من الثمن الأول مع سلعة وذكر الخمسة تمثيل. ويريد المصنف والمسألة بحالها من كون الثمن نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو لأبعد والعلة في الثلاث البيع والسلف إلا أن السلف في المسألتين الأوليين وهي ما إذا اشتراه بخمسة وسلعة نقدا أو إلى أجل دون الاجل
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست