مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
فرع: قال في المدونة: وما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال وكلي وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه، فله حكم اللحم فيما ذكرنا، ولا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال انتهى. ونقله ابن عرفة.
قال في الطراز: والجلد له حكم اللحم إذا كان مأكولا، وكذلك العصب والعظم والبيض لا تقف استباحته على الذكاة فلم يكن من اللحم كاللبن بخلاف الكبد، ويجوز بيع اللحم بالشحم وزنا بوزن لا يختلف في جوازه، وكذلك بيع الشحم بالشحم إذا كان جميعه طريا، فإن كان يابسا فيجري على ما ذكرنا في يابس اللحم بيابسه ومالحه بمالحه اه‍. والله أعلم ص: (وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان) ش: يعني أنه اختلف في لحم الجنسين إذا طبخ كل واحد منهما على حدته، هل يصيران بالطبخ جنسا واحدا فلا يجوز التفاضل بينهما، أو يبقى كل واحد منهما على حاله؟ قولان. قال في التوضيح: قال في الجواهر: المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى اختلاف اللحوم ولا إلى اختلاف ما تطبخ به، وتعقب هذا بعض المتأخرين ورأي أن الزيرباج مخالفة للطباهجة، وكذلك ما يعمل من لحم الصير مخالف لما يعمل من لحم الغنم. واختار اللخمي وابن يونس أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران جنسا واحدا بل يبقيان على أصليهما اه‍. وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يقول خلاف لأن كلا من القولين قد رجح.
تنبيه: حمل كلام المصنف على ما إذا طبخ كل واحد منهما على حدته أحسن من قول البساطي في تفسير كلام المصنف إذا طبخ جنسان من اللحم بمرقة لايهامه أن الخلاف مقصور على ذلك وليس كذلك كما تقدم.
فرع: قال في التوضيح: واعلم أن ظاهر المذهب جواز بيع المطبوخ وزنا وهو الذي يؤخذ من المدونة. قال سند: وعلى قول ابن حبيب يمنع القديد بالقديد، والمشوي بالمشوي، لا يجوز المطبوخ بالمطبوخ لاختلاف تأثير النار. وعلى الجواز فهل تراعى المثلية
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست