مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٨٩
الجلاب: مثل السكة التي قبضها يعني في القرض، وقوله: ولزمته يوم العقد يعني في البيع فهو من باب اللف والنشر المرتب، وبذلك أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ. قال البرزلي: وسئل ابن رشد عن الدنانير والدراهم إذا قطعت وبدل غيرها، فما الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وشبهها؟ فأجاب: المنصوص لأصحابنا وغيرهم من العلماء لا يحكم إلا بما وقعت به المعاملة. فقال السائل: بعض الفقهاء يقول: لا يحكم عليه إلا بالمتأخر لابطال السلطان إياها فصارت كالعدم. فقال: لا يلتفت لهذا إذ لم يقل به عالم ونقض لحكم الاسلام ومخالف للكتاب والسنة للنهي عن أكل المال بالباطل، ويلزم عليه أن بيع عرض بعرض لا يجوز ولمبتاعه فسخ العقد بعد ثبوته، وكذا يلزم عليه أن من كانت عليه فلوس وقطعها السلطان وجعل مكانها دنانير ودراهم أن عليه أحد النوعين وتبطل الفلوس، أو أن السلطان إذا بدل المكيال بأصغر منه أو أكبر والموازين كذلك وقد تعاملا بها أن يأخذ بالمكيال أو الميزان المحدث وإن كان أصغر أو أكبر وهذا مما لاخفاء في بطلانه.
قلت: في المدونة: من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها.
وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت وهو نحو ما أفتى به ابن رشد. أبو حفص: من لك عليه دراهم فقطعت فلم توجد فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم الحكم لو وجدت.
وأجاب الصائغ عما إذا فسدت السكة وباعه بثمن إلى أجل وصارت غيرها وصار الامر إلى خلاف ما دخلا عليه، فعليه قيمتها يوم دفعها إليه بهذه السكة الموجودة الآن. وقد اضطرت في هذا المتقدمون والمتأخرون، والأولى ما ذكرت لك وقد وقع ذلك في ثمانية أبي زيد.
وفي كتاب ابن سحنون: إذا أسقطت يتبعه بقيمة السلعة يوم قبضت لأن الفلوس لا ثمن لها.
ووجه ما في المدونة أنها جائحة نزلت به وهذا قول ثالث غير ما حكى ابن رشد. وقال اللخمي في كتاب الرهون: لو كانت مائة فلس بدرهم ثم صارت ألف فلس بدرهم فلم توجد كان له قيمتها يوم يحل الاجل لأن بالقيمة وقع التأخير، ولا ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت إذ لم يتوجه الطلب حينئذ، وإن أخر بعد الاجل أجلا ثانيا فالقيمة يوم حل الاجل الأول. وفي كتاب الرهون: القيمة يوم يحكم عليه وعليه يأتي الكوالئ التي انقطعت سكتها من الديون والصدقات. اه‍ كلام البرزلي. ومسألة المدونة التي ذكرها في آخر كتاب الصرف على نص ما ذكره. وقال فيها أيضا في كتاب الرهون: ومن أسلفته فلوسا فأخذت فيها رهنا فعسرت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه، وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل فإنما لك نقد الفلوس يوم البيع ولا يلتفت لكسادها، وكذلك إن أقرضته درهم فلوس وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صار مائتا بدرهم فإنما يرد إليك ما أخذ لا غير ذلك اه‍.
قال أبو الحسن: يحتمل أن يكون قطع التعامل بها إن جعل الامام سكة أخرى. ابن
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست