مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
الشرط الثالث: أن يكون المردود النصف فأقل، فإن كان المردود أكثر من النصف لم يجز خلافا لأشهب. وقوله في المدونة وإن أخذت بثلثه أي الدرهم طعاما وباقيه فضة فمكروه اه‍. قال أبو الحسن: أي حرام وفي الأمهات فلا يجوز اه‍. ومسألة المدونة هذه في الصرف في ترجمة الذي يصرف الدنانير بدراهم ثم يصرفها بدنانير من رجل واحد.
الشرط الرابع: أن يكون ذلك في بيع يريد أو ما في معناه من إجارة أو كراء ولا يجوز في صدقة ولا هبة ولا قرض.
تنبيه: قال القباب: إنما يجوز الرد في الكراء والإجارة بعد استيفاء جميع المنافع، فلا يجوز أن يعطى نعله ودلوه لمن يخرزه على أن يعطيه درهما كبيرا ويرد عليه الصانع درهما صغيرا ويترك عنده شيئه حتى يصنعه. ويجوز ذلك بعد تمام العمل إذا لم يكونا دخلا على ذلك في أصل العقد اه‍.
تنبيه: وعلى هذا وقع الخلاف بين التونسيين فيمن اشترى لبنا أو مخيضا في إناء من عند البائع يحمل فيه بنصف درهم، على أن البائع يرد إليه نصفا، فمنهم من أفتى بالمنع نظرا إلى أنه بيع وإجارة ولم تستوف فيها المنفعة، ومنهم من أفتى بجوازه ليسارة منفعة الحمل في الآنية. نقل القولين ابن عرفة في الكلام على البيع والصرف، وفي كلامه ميل إلى الجواز.
ونقل ذلك ابن ناجي في شرح المدونة ثم قال: وبالمنع كان يفتي شيخنا الشبيبي إلا أن يظهر أنه لا حصة للاناء من الثمن لوصلة تكون بينه وبينه بحيث إنه لو اشترى من عند غيره وطلبه فيه فإنه يعيره اه‍.
قلت: أو ليساره ثمنه بحيث إنه لو جاء المشتري بإناء من عنده لم ينقص له من الثمن.
الشرط الخامس: أن يكون الدرهم والنصف مسكوكين.
الشرط السادس: أن تتحد سكتهما. وانظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه؟ هل هو أن يكون الدرهم والنصف سكة ملك واحد، أو أن يكونا من سكة مملكة واحدة، ولو تعددت الملوك إذا كان التعامل بين الناس بتلك السكك، ولو كان الدرهم من سكة ملك والنصف من سكة ملك آخر ولكن جرى التعامل بين الناس على أن هذا نصف هذا، وعلى هذا تدل فتاوى المتأخرين. انظر البرزلي. واحترزوا بذلك مما إذا دفع درهما من سكة لا يتعامل بها ورد عليه من سكة أخرى أو بالعكس، فلا يجوز ذلك لأن ذلك إنما أجيز للضرورة ولا ضرورة فيما إذا كان الدرهمين من سكة لا يتعامل بها.
الشرط السابع: أن يكون الدرهم ونصفه معروفي الوزن، وانظر ما المراد بهذا الشرط أيضا، هل هو أن يكون وزن النصف قدر نصف وزن الدرهم، أو المراد معرفة وزن كل منهما
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست