مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٩
مع حب) ش: جزاف مجرور بالعطف على غير مرئي وأرض معطوفة على الضمير في قوله: منه فهو من العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. والمعنى أنه لا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل منه كأن يبيعه هذه الصبرة من القمح مع عشرة أمداد من قمح آخر. ولا يجوز بيع جزاف من الحب مع مكيل من الأرض كأن يبيعه هذه الصبرة مع عشرة أذرع من الأرض، وكذلك يمنع جزاف من الأرض مع الأرض المكيلة. وأما جزاف الأرض مع الحب المكيل فيجوز، وأصل هذه المسألة في كتاب الغرر من المقدمات وفي رسم شك من سماع ابن القاسم وفي رسم البيع والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع.
قال في المقدمات لما تكلم على الغرر المانع من صحة العقد: ومن هذا المعنى بيع المكيل والجزاف في صفقة واحدة. والقول فيما يجوز منه يتحصل بأن تعلم أن من الأشياء ما لا أصل فيه أن يباع كيلا ويجوز بيعه جزافا كالحبوب، ومنها ما الأصل فيه أن يباع جزافا ويجوز بيعه كيلا كالأرضين والثياب، ومنها عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا كالعبيد والحيوان. فالجزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحبوب لا يجوز بيعه مع المكيل منه ولا مع المكيل مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين والثياب باتفاق انتهى. واعلم أن في بيع الشيئين معا ثلاثة أقسام، لأنهما إما أن يكونا جزافين أو مكيلين أو أحدهما مكيلا والآخر جزافا، والقسمان الأولان يأتي الكلام عليهما، والقسم الثالث فيه أربع صور، لأنه إما أن يكونا
(١٠٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (4)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست