وعقد الرهن والشركة والوكالة والصلح لأنه بيع عند الشافعي أو عقد مستقل برأسه والتفليس لا يتصور فيه الوكالة واما الحجر فيصح ان يوكل الحاكم من ينوب عنه فيه ويوكل الغرماء من يطلبه من الحاكم واما المحجور عليه فلا يتصور فيه ان يستنيب من يحكم عليه بالحجر وكذا تصح الوكالة في القراض في عقده وفعله بان يستنيب العامل ان اذن له المالك والا فلا وفي الاقرار خلاف يأتي ويصح التوكيل في الهبة والعارية لأنها هبة المنافع في عقدها وفعلها الا في مثل إعارة الثوب ليلبسه والدابة ليركبها بنفسه وشبه ذلك والغصب لا يتصور فيه التوكيل فإذا وكل رجل رجلا في غصب كان الغاصب الوكيل دون الموكل لان فعل ذلك حرام فلا تصح النيابة فيه وتصح النيابة في المطالبة بالشفعة واخذها وكذا تصح في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلق بالجعالة والحوالة والقرض عقدا وتسليما وأخذا والوقف والجنس العمرى والرقبي والوصية ايجابا وقبولا وفعل متعلقها ولبعض الشافعية قول في منعها لأنها قربة والقربة لا تنافي النيابة كالحج وصلاة الطواف وتصح النيابة في الصدقة كالزكاة وشبهها والابراء وقبض الأموال مضمونة كانت أو غير مضمونة وفي قبض الديون واقباضها لان ذلك كله في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم في شئ من ذلك خلافا الا ما قلناه وكذا تصح النيابة في العطايا وقسمة الفئ والغنيمة والصدقة مسألة يصح التوكيل في عقد النكاح ايجابا وقبولا لان النبي صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضميري وأبا رافع في النكاح له ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه فان النبي صلى الله عليه وآله تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة ويجوز التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غايبا على ما قدمناه وفي الخلع وفي الرجعة وهو أصح وجهي الشافعية كابتداء النكاح فان كل واحد منهما استباحة فرج محرم والثاني المنع كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ووكل بالاختيار وكذا لتطلق إحدى امرأتيه أو عتق أحد عبديه ووكل بالتعيين ونمنع الملازمة وثبوت الحكم في الأصل وكذا يصح التوكيل في تعيين المهر وقبضه ولا تصح الوكالة في القسم لأنه يتعلق ببدن الزوج ويتضمن استمتاعا مسألة كما يصح التوكيل في العقود كذا يصح في فسخها والتوكيل في الإقالة منها وساير الفسوخ وما هو على الفور قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيرا ويصح التوكيل في خيار الرؤية وللشافعية خلاف فيه ويجوز التوكيل في الاعتاق والتدبير وللشافعية فيه وجهان يبنى على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثاني منعناه والكتابة ولا يتصور ففي الاستيلاد لأنه متعلق بالوطي والوطي مختص بالفاعل ولا تصح الوكالة في الايلاء لأنه يمين وكذا اللعان لا يصح التوكيل فيه أيضا لأنه يمين كالايلاء أو شهادة على خلاف وكلاهما لا تدخلهما النيابة وكذا القسامة ولا تصح في الطهارة لأنه منكر وزور وبهتان فلا تدخله النيابة وللشافعية وجهان مبنيان على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق ومعظمهم منع من التوكيل فيه واما العدة فلا تدخلها النيابة لأنها تجب لاستبراء رحمها والرضاع لا تدخلها النيابة لأنه متعلق بالمرضع والمرتضع لأنه يختص بانبات لحم المرتضع وانتشار عظمه بلبن المرضع والنفقة يصح التوكيل في دفعها وقبضها ولا تصح النيابة في الايمان لأنها عبادة ولان الحكم في الايمان يتعلق بتعظيم اسم الله تعالى فامتنعت النيابة فيها كالعبادات وكذا النذور والعهود لا تدخلها النيابة واما الشهادات فلا يصح التوكيل فيها لأنا علقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة حتى لم يقم غيرها مقامها فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل ولان الشهادة تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما سمعه أوراه ولا يتحقق هذا المعنى في نايبه فان استناب فيها كان النايب شاهدا على شهادته لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل وليس ذلك بتوكيل فحينئذ تصح الاستنابة في الشهادة على وجه الشهادة وكذا تصح النيابة في القضاء والحكم مسألة في صحة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش واحياء الموات وإجارة الماء وشبهه اشكال ينشأ من أنه أحد الأسباب الملك فكان كالشراء ولأنه عمل مقصود يصح أخذ الأجرة عليه فجاز فيه النيابة كغيره من الأعمال فحينئذ يحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال احمد لأنه تمليك مال بسبب يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء والاتهاب والثاني للشافعية لا يصح كالاغتنام لان الملك يحصل فيها بالحيازة وقد وجدت من الوكيل فيكون الملك له فعلى هذا ان جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه فإذا استأجره ليحتطب أو يستقي الماء ويحيي الأرض جاز وكان ذلك للمستأجر وان قلنا بالمنع هناك منعناه هنا فيقع الفعل للأجير والجويني رأى جواز الاستيجار عليه مجزوما به فقاس عليه وجه تجويز التوكيل مسألة يجوز التوكيل في قبض الجزية واقباضها والمطالبة بها وفي عقد الذمة وفي تجويز توكيل الذمي المسلم منه خلاف بين الشافعية واما العقوبات كالقتل والجنايات والزنا والقذف والسرقة والغصب وأشباه ذلك فلا مدخل للتوكيل فيها بل احكامها تثبت في حق متعاطيها ومرتكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها فإذا لم يفعل اجرى حكمها عليه وأما حدود الله تعالى كحد الزنا والسرقة فيجوز التوكيل فيها لاستيفائها لان النبي صلى الله عليه وآله أمر برجم ماعز فرجم وقال صلى الله عليه وآله اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمها فغدا أنيس عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت ووكل أمير المؤمنين (ع) عبد الله بن جعفر في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة فاقامه ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فان الامام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه فيجوز التوكيل في استيفائها للامام وللسيد ان يوكل في استيفاء الحد من مملوكه ويجوز التوكيل في اثبات حدود الله تعالى وبه قال بعض العامة لان النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في اثبات الحد واستيفائه جميعا فإنه قال فإذا اعترفت فارجمها وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت وقد وكله في اثباته ولان الحاكم إذا استناب نايبا في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة الحدود واثباتها فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولي وقال الشافعي لا يجوز التوكيل في اثباتها لأنها تدرأ بالشبهات وقد أمر بأدائها بالشبهة والتوكيل توصل إلى اثباتها وهو غير مناف لقولنا فان للوكيل ان يدرأها بالشبهات واما عقوبات الآدميين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحق اجماعا وأما في غيبته فإنه يجوز ذلك أيضا عندنا للأصل وللشافعي فيه ثلاثة طرق أشهرها انه على قولين أحدهما المنع لأنه لا يتعين بقاء الاستحقاق عند الغيبة لاحتمال العفو ولأنه ربما يرق قلبه حالة حضوره فيعفو فليشترط الحضور وأصحهما الجواز كما قلناه لأنه حق يستوفى بالنيابة في الحضور فكذا في الغيبة كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت بالبينة فإنه لا يمنع الاستيفاء في عتقهم الثاني القطع بالجواز وحمل المنع على الاحتياط والثالث القطع بالمنع لعظم خطر الدم وبهذا الأخير قال أبو حنيفة مسألة ويجوز التوكيل في اثبات حد القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه عند عامة الفقهاء لأنه حق لادمي فجاز التوكيل في اثباته كساير الحقوق وقال أبو يوسف لا يصح التوكيل فيه لأنه يثبت الحد بما قام مقام العفو والحد لا يثبت بذلك كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ولا برجل وامرأتين كذا هنا ونمنعه في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي وعلى ان الحد لا يثبت بالتوكيل وانما يثبت بالبينة فلم يصح ما قاله مسألة يجوز لكل واحد من المدعي والمدعى عليه التوكيل بالخصومة رضي صاحبه أو لم يرض وليس لصاحبه الامتناع من خصومة الوكيل وقال أبو حنيفة له الامتناع الا ان يريد الموكل سفرا أو يكون مريضا أو تكون مخدرة وقال مالك له ذلك الا ان يكون
(١١٨)