مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٢
باب الأوقات أنه يمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن تكون مفرعة على مقابل المشهور، بل نقول: إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قوله الراجي يؤخر إلى آخر المختار فيقال إلا في المغرب وهذا ظاهر المدونة لمن تأملها. ص: (وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه) ش: ذكر من سنن التيمم ثلاث سنن: الترتيب ولا كلام في أنه سنة، وكونه إلى المرفقين، وتجديد الضربة الثانية ليديه، وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنيتها، واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي وبقي على المصنف سنة رابعة وهي نفض ما تعلق بهما من الغبار فإن مسح بهما على شئ قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر. قاله في التوضيح تنبيه:
إنما قال المصنف تجديد ضربة ليديه لينبه على أن الضربة الأولى يمسح بها الوجه خاصة، والثانية يمسح بها اليدين خاصة خلافا لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه، انظر المقدمات والبيان.
ص: (وندب تسمية) ش: ورد في المدخل في فضائل السواك والصمت وذكر الله تعالى والله تعالى أعلم. ص: (وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه) ش: يعني
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست