مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
المالكية، هل ينقض غسله ووضوؤه؟ والصحيح بطلان الكل انتهى. ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام لأغسل عليه. ولا ضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحبابا. وإنما قال بإيجاب الوضوء يحيى بن عمر وأعرف في كتاب ابن شعبان أنه قال في هذا: المرتد يغتسل إذا عاد إلى الاسلام. ص: (ويشك في حدث بعد طهر علم) ش: هذا إذا شك قبل الصلاة، وإما إذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان، ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه. وقال سند: الشك في الحدث له صورتان: إحداهما أن يتخيل له الشئ فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط، وشبهه. وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله: لا يدرى أحدث بعد الوضوء أم لا؟.
والصورتان مختلف فيهما، أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ، وهل ذلك واجب أم لا؟ ظاهر الكتاب أنه واجب. وقال ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك: أحب إلي أن يتوضأ ثم قال: وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشئ لا يدري هل هو حدث أو غيره، فظاهر المذهب أنه لا شئ عليه. وقد نص على ذلك ابن حبيب. وقال مالك في المجموعة فيمن وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء أو من البول: أرجو أن لا يكون عليه شئ وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا، وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة. قال اللخمي: وقد قيل إنه لا فرق بين الصورتين لان كل ذلك شك، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم. وفي الجواهر في الكلام على النية: ولو شك في الحدث وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين، أو كان شكه غير مقتض
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست