مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
فرع: عد من الفضائل استشعار النية في جميع الوضوء.
فرع: وعد صاحب المدخل أيضا من الفضائل أن يقعد على موضع مرتفع عن الأرض قال: لئلا يتطاير عليه ما ينزل في الأرض.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح قوله في القرطبية والسابع الفور وأنت جالس قوله وأنت جالس زيادة لاصلاح الوزن وإلا فلا يشترط الجلوس في الوضوء وإن كان مندوبا للتمكن انتهى. هكذا قال في نسخ الشرح المذكور. وقال في بعض النسخ: قول الناظم وأنت جالس أتى به لتمام البيت وإلا فليس بمقصود كما يفهمه العوام الجهلة، وإن من قام من موضعه أو تكلم بطل وضوؤه وهذا جهل عظيم. ص: (وقلة ماء بلا حد كالغسل) ش: يعني أن من فضائل الوضوء أي مستحباته تقليل الماء من غير تحديد في ذلك، وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد.
تنبيهات الأول: ما ذكره المصنف من أن تقليل الماء في الوضوء والغسل مستحب، صرح به القاضي عياض في قواعده، والقرافي في الذخيرة والشبيبي وغيرهم. وقاله في النوادر وسيأتي لفظها. وأصل المسألة في المدونة وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة.
قال في المدونة: وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل، وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد. ولفظ الام: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال: فسمعته يقول: قطر قطر إنكارا لذلك. وقال في الرسم المذكور: قال مالك: رأيت عباس بن عبد الله - وكان رجلا صالحا من أهل الفقه والفضل يأخذ القدح فيجعل فيه قدر ثلث مد هشام فيتوضأ به ويفضل منه ثم يقوم فيصلي بالناس وأعجب مالكا ذلك من فعله، قال ابن رشد: إنما أعجبه واستحسنه لان السنة في الغسل والوضوء أحكام الغسل مع قلة الماء فقد روي أنه (ص) توضأ بمد وتطهر بصاع، وروي أنه توضأ بنصف المد وذلك لا يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان. وإن فعل ابن عباس هذا أشار في المدونة بقوله وكان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام لا ثلث مد النبي (ص) لأنه يسير جدا لا يمكن إحكام الوضوء به انتهى. وقول الشيخ في الرسالة وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة ليس مخالفا لما ذكره المصنف في استحباب ذلك. قال البساطي:
لأنه قد يطلق السنة على المستحب انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: لم يرد بالسنة التي هي
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست