هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال انتهى قال الباجي يحتمل أن تكون إلى في قوله إلى العمرة بمعنى مع قال وما من ألفاظ العموم فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل قال والحج المبرور هو الذي أوقعه صاحبه على وجه البر وقال النووي الأصح الأشهر في المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول انه يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل الذي لا يتعقبه معصية وهما داخلان فيما قبلهما ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة انه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة (768) عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبي بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ وهو مرسل في ظاهره الا انه قد صح ان أبا بكر قد سمعه من تلك المرأة فصار مسندا بذلك والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره ومن حديث بن عباس وغيره وفي بعض طرقه تسمية المرأة أم سنان وفي بعضها أم معقل وهو المشهور المعروف وان مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد رجوعه من حجة الوداع وانه قال لها ما منعك ا تخرجي معنا في وجهنا هذا فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي في بعض طرقه فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري
(٣٢٥)