مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٣
ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر: كعنبر، فلواجده بلا تخميس.
فصل في مصارف الزكاة ومصرفها: فقير، ومسكين: وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، إن أسلم. وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب كحسب على عديم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد.
وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين، وإن اشترطه له، أو فك أسيرا:
لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لاخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا:
كجاسوس لا سور ومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره: تأويلان، وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع، لا صياغة فيه، وفي غيره: تردد، لا كسر مسكوك، إلا لسبك، ووجب نيتها،
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست